وقيل : معنى قوله : (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها) إذا كان الذي يسلّم مسلما ، «أو ردوها» : ردّوا مثلها إذا كان غير مسلم.
فصل
يقول المبتدىء : السلام عليكم ، والمجيب يقول : وعليكم السلام ، وإن شاء المبتدىء قال : سلام عليكم ؛ لأن التّعريف والتّنكير ورد في ألفاظ القرآن كما تقدّم ، لكن التّنكير أكثر والكل جائز ، وأما في التّحليل (١) من الصّلاة ، فلا بدّ من الألف واللام بالاتّفاق.
فصل
قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «السّنّة أن يسلّم الرّاكب على الماشي (٢) ، وراكب الفرس على راكب الحمار ، والصّغير على الكبير ، والأقلّ على الأكثر ، والقائم على القاعد». والسنّة الجهر بالسّلام ؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «أفشوا السّلام» قال أبو يوسف : من قال لأخر : أقرىء فلانا منّي السلام وجب عليه أن يفعل (٣).
فصل
السّنة إذا استقبلك رجل واحد فقل : سلام عليكم ، واقصد الرّجل والملكين ؛ فإنهما يردّان السلام عليك ، ومن سلّم عليه الملك فقد سلم من عذاب الله ـ تعالى ـ ، وإذا دخلت بيتا خاليا ، فسلّم على من فيه من مؤمني الجنّ ، والسّنّة أن يكون المبتدىء بالسّلام على طهارة وكذلك (٤) المجيب.
روي أن رجلا سلّم على النّبيّ صلىاللهعليهوسلم ، وهو على قضاء الحاجة ، فقام وتيمّم ثم ردّ السلام (٥) ، والسّنّة إذا التقى الرّجلان المبادرة بالسّلام.
فصل : المواضع التي لا يسلّم فيها
فأما المواضع التي لا يسلّم فيها فهي ثمانية :
__________________
(١) في ب : التخلل.
(٢) أخرجه البخاري (١١ / ١٥) كتاب الاستئذان باب يسلم الراكب على الماشي (٦٢٣٢) ومسلم (٤ / ١٧٠٣) كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي ١ / ٢١٦٠) من حديث أبي هريرة.
(٣) تقدم.
(٤) في ب : كذا.
(٥) يشهد له حديث المهاجر بن قنفذ ؛ قال : أتيت النبي صلىاللهعليهوسلم وهو يبول ، فسلمت عليه ، فلم يرد حتى توضأ ، ثم اعتذر إليّ وقال : «إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلّا على طهر».
أخرجه أبو داود (٣٠) والترمذي (٧) وابن ماجه (٣٠٠) من حديث المهاجر وقال الترمذي : حسن صحيح.