وقال عطاء والسّدّيّ : إلا ما قد سلف ، إلا ما كان من يعقوب عليهالسلام فإنه جمع بين ليّا أمّ يهوذا ، وراحيل أمّ يوسف عليهماالسلام (١) وكانتا أختين (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).
فصل
لا يجوز أن يجمع بين أختين في عقد النكاح ، ولا في عقدين ، ويجوز أن يجمع بينهما بالملك ، فإذا وطىء إحداهما لم تبح له الأخرى حتّى تحرم الموطوءة بتزويج ، أو إخراج عن ملكه ويعلم أنّها غير حامل.
قال القرطبيّ (٢) : وشذّ أهل الظّاهر فقالوا : يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ، كما يجوز الجمع بينهما في الملك ، واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين بملك [اليمين في الوطء](٣) ، قال : حرمتهما آية وأحلتهما آية فلا (٤) آمرك ولا أنهاك فخرج السّائل فلقي رجلا من أصحاب النّبيّ صلىاللهعليهوسلم ، قال معمر أحسبه قال عليّ قال ما سألت (٥) عنه عثمان فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقال له : لكنّي أنهاك ، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا.
فصل
ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بينها وبين خالتها». ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ، ولا للعبد أن يجمع إلّا بين اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد وإن كان في عقدين لم يصحّ الثّاني منهما والله أعلم.
قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً)(٢٤)
قوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ) قرأ (٦) الجمهور (وَالْمُحْصَناتُ) بفتح الصاد سواء كانت معرفة بأل أم نكرة والكسائي بكسرها (٧) في الجميع إلّا في قوله
__________________
(١) ذكره البغوي في تفسيره ١ / ٤١٢.
(٢) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٧٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ : لا.
(٥) في أ : ما سألته.
(٦) انظر : السبعة ٢٣٠ ، والحجة ٣ / ١٤٦ ـ ١٤٧ ، وإعراب القراءات ١ / ١٣١ ، وحجة القراءات ١٩٦ ، ١٩٧ ، وشرح الطيبة ٤ / ٢٠١ ، وشرح شعلة ٣٣٧ ، والعنوان ٨٤ ، وإتحاف ١ / ٥٠٨.
(٧) في أ : يلبسوها.