البحث في اللّباب في علوم الكتاب
٥٤/١ الصفحه ٥٧١ : : وهو قول جماعة من الصّحابة والتّابعين ، وذهب
(١٢) جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كلّه شبه العمد.
قال
الصفحه ٥٧٤ : ، وأيضا ثبت في
أصول الفقه ؛ أن [ترتيب](٢) الحكم على الوصف المناسب ، يدلّ على كون ذلك الحكم (٣) علّة لذلك
الصفحه ٤٠٠ : حميد وابن المنذر.
(٩) في أ : يفصل.
(١٠) واللمس والمسّ :
إدراك بظاهر البشرة ، وغلب في عبارة الفقها
الصفحه ٥٧٢ : ـ.
فصل فيمن تلزمه دية شبه العمد
أجمعوا على أن دية
العمد في مال الجاني ، ودية الخطأ على عاقلته
الصفحه ٥٧٥ : جزاء القتل العمد هو ما ذكر (٣) ، وثبت بسائر (٤) الآيات أنه ـ تعالى ـ يوصل الجزاء إلى المستحقّين ؛ قال
الصفحه ٦٣١ : والعبد........................................ ٥٦١
فصل
في الخلاف في القصاص للقتل العمد
الصفحه ١٢٥ :
الحارث بن عبد المطلب ينظر المقاصد النحويّة ٤ / ١٨٨ ، ولبعض الصحابة في شرح عمدة
الحافظ ص ٥٨٨ ، وشرح
الصفحه ٣٤٤ : تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ).
الثالث : قتل كل
عمد فهو كبيرة على الأوّل لأنّ كل ذنب لا بدّ أن
الصفحه ٥٦٢ : القصاص للقتل العمد
معنى [الآية](٢) فعلية إعتاق رقبة مؤمنة كفّارة ودية كاملة (مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
الصفحه ٦٠ : ، والبحر المحيط ٣ / ١٢٤ ، والعمدة ١ / ٢٤ والدر المصون ٢ / ٢٦٢.
(٢) في ب : صيفي.
(٣) ينظر البيت في
الصفحه ٧٠ : الحماسة للمرزوقي ص ٦٤٧ ، والمقاصد
النحوية ٢ / ٢١٦ ، والجنى الداني ص ٤٠٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٢٦. والدر
الصفحه ١١٧ : الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) [البقرة : ١٧٨]
سمى القاتل ـ بالعمد العدوان ـ مؤمنا ، فثبت أنّ صاحب الكبيرة مؤمن
الصفحه ١٤١ : ١
/ ٤٦٢ ، والدر المصون ٢ / ٢٩٦.
(٧) ينظر : تفسير
الكشاف ١ / ٤٦٢.
(٨) ينظر : الدر
المصون ٢ / ٢٩٦ ، عمدة
الصفحه ١٥٧ : : المفردات
ص ٤٠٣ ، الدر المصون ٢ / ٣٠٠ ، عمدة الحفاظ ٣ / ٣٦٠.
(٤) سقط في أ.
الصفحه ١٧٥ : لربيعة بن
مقروم ينظر شرح شواهد المغني ص ٨٦٠ ، وشرح عمدة الحفّاظ ص ٤٧٧ ، والمقاصد النحوية
٣ / ٢٢٩ ، وشرح