القاسم ، (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم : فهو ذاك ، اذهبوا بهما فارجموهما . (١)
وقد أخرج هذه الحادثة البخاري في خمسة مواضع من صحيحه وهذا نصه : عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالی عنهما أن اليهود جاءوا إلی رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ، فذكروا له : أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده علی آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم فرجما . قال عبد الله : فرأيت الرجل يحنأ علی المرأة يقيها الحجارة . (٢)
ومما يدل علی أن الرجم لم ينزل فيه شيء من القرآن ما أخرجه ابن الضريس والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال :
___________
(١) تفسير الطبري ٦ : ١٥٧ ، ط . دار المعرفة الثالثة .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٣٣٠ ، ح ٣٤٣٦ ، ٤ : ١٦٦٠ ، ح ٤٢٨٠ باب (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) ، ٦ : ٢٤٩٩ ، ح ٦٤٣٣ باب الرجم في البلاط ، ٦ : ٢٥١٠ ، ح ٦٤٥٠ ، ٦ : ٢٧٤٢ ، ح ٧١٠٤ .
![إعلام الخلف [ ج ٢ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3056_elam-alkhalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
