(المحقق الحلي)
قال المحقق الحلي رضوان الله تعالی عليه في معارج الأُصول : المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول وكنسخ الإمساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال : إنه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا وإن لم يكن معلوما فإنه يجوز (١) .
وكلامه أعلی الله مقامه دليل واضح علی أن الكلام في نسخ التلاوة في مقامين مقام الجواز ومقام الوقوع ، فالوقوع شيء والجواز شيء آخر .
(العلامة الحلي)
قال العلامة الحلي رضوان الله تعالی عليه في مبادئ الأُصول : البحث الرابع : (في ما يجوز نسخه) : يجوز نسخ الشيء إلی غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلی ما هو أثقل . ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس . (٢)
ومن أراد الزيادة فليراجع كلماتهم في مضانها .
___________
عنده ، ويؤكد ذلك قوله في أول الغنية : (ونصه سبحانه لا يمكن العلم به إلا من جهة الرسول ، إما بالمشافهة إن كان حاضرا أو بالخبر إن كان غائبا ، والخبر الموجب للعلم إما أن يكون خبر معصوم وإن كان واحدا أو خبراً متواتراً) .
(١) معارج الأُصول : ١٧٠ .
(٢) مبادئ الأُصول : ١٨١ ـ ١٨٢ .
![إعلام الخلف [ ج ٢ ] إعلام الخلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3056_elam-alkhalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
