وأما الثاني : فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى تموت واحدة منهن ، أو يطلقها بائنا ، أو يفسخ عقدها بسبب ، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة ، ولو كان الطلاق بائنا حلّت في الحال على كراهية.
______________________________________________________
أما حكمه بالنسبة إلى الأمة فقد أطلق الأصحاب على أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوجة ، فإن كانت حرة لم تحرم إلاّ بطلقات ثلاث وإن كان الزوج عبدا ، وإن كانت أمة حرمت بطلقتين بينهما رجعتان إلى أن تنكح زوجا غيره.
وإن كان الزوج حرا ، والعامة جعلت الاعتبار بالزوج فإن كان حرا اعتبروا الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبدا ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت زوجته حرة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « طلاق المرأة إذا كانت تحت مملوك ثلاث تطليقات ، وإن كانت مملوكة تحت حر فتطليقتين » (١).
وروى الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : « طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان » (٢).
قوله : ( وأما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم ما زاد عليه غبطة حتى تموت واحدة منهن ، أو يطلقها بائنا ، أو يفسخ عقدها بسبب ، فإن طلق رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة ، ولو كان الطلاق بائنا حلت في الحال على كراهية ).
أجمع أهل الإسلام على أنه يجوز للحر أن يتزوج بالعقد الدائم أربع حرائر ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٨٣ حديث ٢٨١.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥١ حديث ١٦٧٧ ، التهذيب ٨ : ٨٣ حديث ٢٨٢.