قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المقنع

449/612
*

والعبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق ، لم يقطع وهو آبق ، لأنّه مرتدّ عن (١) الإسلام ولكن يدعى إلى الرّجوع إلى مواليه والدّخول في الإسلام ، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه ، قطعت يده بالسّرقة (٢) ، ثمّ قتل (٣) ، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته (٤).

وإذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر ، لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئاً (٥).

__________________

١ ـ « من » ب.

٢ ـ « في السرقة » أ ، د ، المختلف.

٣ ـ « يقتل » أ ، د ، المختلف.

٤ ـ عنه المختلف : ٧٧٥ ، والمستدرك : ١٨ / ١٧٢ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٢٥٩ ح ١٩ ، والفقيه : ٣ / ٨٨ ح ٩ ، والتهذيب : ١٠ / ١٤٢ ح ٢٣ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٣٠٣ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٣٢ ح ١.

٥ ـ أُنظر الكافي : ٧ / ٢٣١ صدر ح ٧ ، والفقيه : ٣ / ١١٠ ح ١٠ ، وج ٤ / ٤٤ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ١١٠ صدر ح ٤٧ ، والاستبصار : ٣ / ٩٠ ح ٣ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٢٢٨ ـ أبواب بيع الثمار ـ ب ٨ ح ٧ وح ٨ ، وج ٢٨ / ٢٨٦ ـ أبواب حدّ السرقة ـ ب ٢٣ ح ٣. تقدم في ص ٣٧١ نحوه.