قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المقنع

439/612
*

يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد ) (١) (٢).

وإذا وقع (٣) رجل على جارية له فيها حصّة ، درئ (٤) عنه من الحدّ بقدر حصّته فيها ، ويضرب ما سوى ذلك (٥).

وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحدّ مائة جلدة.

ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو (٦) نصرانّية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة ( فانّ عليه ) (٧) الرّجم ، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إن زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة (٨).

وإن (٩) زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فإن عاد ضرب خمسين إلى أن يزني ثمان مرّات ، ثمّ يقتل في الثّامنة (١٠).

والحرّ إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ،

__________________

١ ـ بدل ما بين القوسين « ونصف حدّ العبد » ب.

٢ ـ الفقيه : ٤ / ٣٣ ح ٨ مثله ، عنه الوسائل : ٢٨ / ١٣٧ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٣ ح ٦.

٣ ـ « أتى » ب.

٤ ـ «أدرأ» جميع النسخ وما أثبتناه كما في المستدرك.

٥ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٠ ذيل ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ١٩٥ ح ٨ مثله ، وفي ص ١٩٤ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ١٠ / ٣٠ صدر ح ١٠٠ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١١٩ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢٢ ح ٣ ، وص ١٢٠ ح ٦.

٦ ـ « ولا » أ ، د وكذا ما بعدها.

٧ ـ « فعليه » ب.

٨ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٤٤ ح ١ ذيله ، وص ٧٤ ح ١ قطعة. وفي الفقيه : ٤ / ٢٥ ح ٣٩ ، وعلل الشرائع : ٥١١ ح ١ ، والتهذيب : ١٠ / ١٣ ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ / ٢٠٥ ح ٦ مثله ، عنها الوسائل : ٢٨ / ٧١ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٢ ح ٩. تقدم في ص ٤٣١ مثل صدره.

٩ ـ « وإذا » المستدرك.

١٠ ـ عنه المستدرك : ١٨ / ٦٧ ح ٢. وفي الكافي : ٧ / ٢٣٥ صدر ح ١٠ ، والتهذيب : ١٠ / ٢٨ صدر ح ٨٧ مثله ، عنهما الوسائل : ٢٨ / ١٣٦ ـ أبواب حدّ الزنا ـ ب ٣٢ ح ٢.