وادّعى فيه الخصمان جميعاً ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، فان أقام كلّ واحد منهما البيّنة ، فانّ أحقّ المدّعيّين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهما شهوداً يحلف باللّه ويدفع إليه الشّيء ، هكذا (١) ذكره والدي رحمهالله في رسالته إليّ (٢).
وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم : ليس هو لنا ، وقال واحد منهم (٣) : هو لي ، فهو له (٤).
وإذا كان لرجلين مملوكان مفوّض إليهما يشتريان بأموالهما (٥) ، وكان بينهما كلام ، فجاء هذا إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، فاشترى كلّ واحد (٦) منهما الآخر فأخذ هذا بتلابيب (٧) هذا ، وهذا بتلابيب هذا ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك ، فانّه يحكم بينهما من حيث افترقا ، فيذرع الطّريق ، فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي (٨) هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما لأنّهما جاءا سواء وافترقا سواء ، إلاّ أن يكون أحدهما سبق الآخر فالسّابق هو له ، إن
__________________
١ ـ « كذلك » أ ، د. « كذا » المختلف.
٢ ـ عنه المختلف : ٦٩٢ وعن علي بن بابويه مثله ، وكذا في المستدرك : ١٧ / ٣٧٢ ح ٣ عنه وعن فقه الرضا : ٢٦١. وفي الفقيه : ٣ / ٣٩ مثله. وفي التهذيب : ٦ / ٢٤٠ ح ٢٥ ، والاستبصار : ٣ / ٤٣ ح ١٤ بمعنى صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٤١٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٣٨ ح ١ وح ٢ ، والتهذيب : ٦ / ٢٣٤ ح ٦ ، وج ٧ / ٢٣٥ ح ٤٤ ، والاستبصار : ٣ / ٤٠ ح ٦ بمعنى ذيله ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٤٩ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٢ ح ١ وح ١٤.
٣ ـ ليس في «ج».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ٣٨١ ح ١. وفي الكافي : ٧ / ٤٢٢ ح ٥ ، والتهذيب : ٦ / ٢٩٢ ح ١٧ ، والنهاية : ٣٥٠ ح ٧ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٧ / ٢٧٣ ـ أبواب كيفية الحكم ـ ب ١٧ ح ١.
٥ ـ « بأهوائهم » أ ، د.
٦ ـ ليس في «ب».
٧ ـ لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة وجررته « مجمع البحرين : ٢ / ١٠٢ ـ لبب ـ ».
٨ ـ « للذي » ب ، ج.