وامّا اللعان ، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور ، وينكر ولدها (١).
[ ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد (٢) ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكنّه يضرب حدّ القاذف ثمانين جلدة ] (٣) (٤).
فان أقام عليها أربعة شهود (٥) عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها شهود أربعة (٦) لاعنها ، فان امتنع من لعانها ضرب حدّ المفتري ثمانين جلدة ، فان لاعنها درئ (٧) عنه الحدّ (٨).
واللّعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الصّادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول الإمام : إتّق اللّه فانّ (٩) لعنة اللّه شديدة ، ثمّ يقول الرّجل : لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه (١٠) إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها (١١) الإمام : إتّق اللّه فانّ غضب اللّه شديد ،
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ صدر ح ٧. وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٦ / ١٦٤ ضمن ح ٦ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٧ ضمن ح ٩ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧٦ صدر ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٣ ـ أبواب اللعان ـ ب ٦ صدر ح ١.
٢ ـ الكافي : ٦ / ١٦٦ صدر ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ١٨٥ صدر ح ٤ ، وص ١٨٦ ذيل ح ٥ ، والاستبصار : ٣ / ٣٧١ صدر ح ٣ وذيل ح ٤ مثله ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٤٢٩ ـ أبواب اللعان ـ ب ٩ ح ١ وح ٢. وفي الهداية : ٧٢ مثله.
٣ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٨ نقلاً عنه.
٤ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ باختلاف يسير.
٥ ـ ليس في «د».
٦ ـ ليس في «أ» و «ج» و «د».
٧ ـ الدرء : الدفع « لسان العرب : ١ / ٧١ ».
٨ ـ فقه الرضا : ٢٤٨ مثله ، عنه البحار : ١٠٤ / ١٧٨ ضمن ح ٧ ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٤٦ ذيل ح ١ مثله. وفي الكافي : ٧ / ١٨٤ ح ٤ ، والتهذيب : ١٠ / ٢ ح ٢ ، والاستبصار : ٤ / ٢١٧ ح ٢ نحو صدره. ويؤيّد ذيله ما في الكافي : ٦ / ١٦٢ ح ٣ ، وج ٧ / ٢١٢ ح ٦.
٩ ـ ليس في «أ» و «د».
١٠ ـ ليس في «أ».
١١ ـ ليس في «ب».