[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً (١) ].
وروي أنّ أبا عبد اللّه عليهالسلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) (٢) ينو بذلك التحريم (٣).
وقال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحبّ للرّجل (٤) المسلم (٥) أن يتزوّج ضرّة (٦) كانت لأمّه مع غير أبيه (٧).
وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه (٨) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٩).
__________________
١ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٢ نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٣ ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٧٢ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٨ ح ١.
٢ ـ « إلاّ أن » خ ل أ.
٣ ـ أُنظر الكافي : ٦ / ١٥٨ ح ٢٦ ، وص ١٦٢ ح ٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ذيل ح ٥ ، وص ٣٤٢ ، وص ٣٤٥ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١١ ح ٩ ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٣١٧ ب ٩ ضمن ح ١. وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.
٤ ـ « الرجل » ب.
٥ ـ ليس في «ب» و «ج».
٦ ـ الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : ٢ / ١٦ ـ ضرر ـ ».
٧ ـ الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٤ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٧٢ ح ١٠٣ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٤ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٢ ح ١.
٨ ـ « على » أ.
٩ ـ الكافي : ٥ / ٣٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٥ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧٩ ـ أبواب المهور ـ ب ٢١ ح ٢.