وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة ، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، فليأخذها وليأخذ (١) قيمة ولدها (٢).
وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء (٣) أو عفلاء (٤) أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة (٥) ظاهرة ، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له (٦).
وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته ، فرّق بينهما إن شاءت (٧).
وروي أنّه تنتظر (٨) به سنة ، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت (٩).
__________________
١ ـ « ويأخذ » أ ، د.
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ٤٩ ذيل ح ١. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣١ مثله ، عنه الوسائل : ٢١ / ١٨٨ ـ أبواب نكاح العبيد والاماء ـ ب ٦٧ ح ٨.
٣ ـ القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ... إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب : ١٣ / ٣٣٥ ».
٤ ـ العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة ، يمنع من وطئها « مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٩ ـ عفل ـ ».
٥ ـ الزَمانة : العاهة « مجمع البحرين : ١ / ٢٩١ ـ زمن ـ ».
٦ ـ عنه المختلف : ٥٥٣ ، والمسالك : ١ / ٥٢٧ صدره ، والمستدرك : ١٥ / ٤٦ ح ٩. وفي فقه الرضا : ٢٣٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٦٣ ذيل ح ١٠. وفي الكافي : ٥ / ٤٠٨ صدر ح ١٤ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٥ صدر ح ١٠ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٧ صدر ح ٦ نحوه ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : ٥ / ٤٠٩ ح ١٦ ، والفقيه : ٣ / ٢٧٣ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٤٢٧ ح ١٤ ، والاستبصار : ٣ / ٢٤٨ ح ١٠ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٠٧ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١ ح ١ ، وص ٢١١ ب ٢ ح ١.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨١ ح ١٨١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٥ / ٤١١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٢٢٩ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١ ، وص ٢٣١ ح ٦. وفي البحار : ١٠٣ / ٣٦٦ ذيل ح ٢٦ عن النوادر ، وفي المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص ٣١٥ مثله.
٨ ـ « ينتظر » الوسائل.
٩ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٢٣٢ ـ أبواب العيوب والتدليس ـ ب ١٤ ح ١١. وفي الكافي : ٥ / ٤١١ ذيل ح ٥ نحوه ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٣١ ح ٢٧ وح ٢٩ بمعناه ، وفي المختلف : ٥٥٩ نقلاً عن المصنّف مثله.