وقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم ـ يعني المرأة الجميلة (١) الحسنة الوجه ـ والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة (٢) السّوداء ـ يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه ـ (٣).
وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه (٤) وأمانته فزوّجه ، فانّ اللّه يقول : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (٥) ) (٦).
( وقال أبو جعفر عليهالسلام : ) (٧) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، و ( إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (٨) (٩).
ولا تتزوّج الزّانية ولا تزوّج الزّاني حتّى (١٠) تعرف منهما التّوبة ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (١١) (١٢).
__________________
١ ـ ليس في «أ».
٢ ـ المرّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم « مجمع البحرين : ٢ / ١٩٠ ـ مرر ـ ».
٣ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٣٣٦ ح ١ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٥٩ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٢١ ح ١.
٤ ـ ليس في «ج».
٥ ـ النور : ٣٢.
٦ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٨ صدر ح ٥. وفي مكارم الأخلاق : ٢١٣ باختلاف يسير.
٧ ـ « وأبو جعفر عليهالسلام يقول » أ ، د.
٨ ـ الأنفال : ٧٣.
٩ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ١٨٩ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٣٤٧ ح ١ ، والفقيه : ٣ / ٢٤٨ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٦ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٧٧ ـ أبواب مقدّمات النكاح ـ ب ٢٨ ح ٣ ، وص ٧٨ ذيل ح ٤. وفي أمالي الطوسي : ٢ / ١٣٣ مثله ، عنه البحار : ١٠٣ / ٣٧٢ ح ٣.
١٠ ـ « لا » أ.
١١ ـ النور : ٣.
١٢ ـ الكافي : ٥ / ٣٥٤ ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٤٠٦ ح ٣٤ بمعناه ، وفي الفقيه : ٣ / ٢٥٦ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٥ ، والاستبصار٣ / ١٦٨ ح ١ نحو صدره ، عنها الوسائل : ٢٠ / ٤٣٨ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ـ ب ١٣ ح ١ وح ٢.