فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة (١) رمياً على ظهر بعيرك (٢).
والذّئب إذا أراد قتلك فاقتله (٣).
ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فان أبى فاقتله إن استطعت (٤).
وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (٥).
ولا بأس أن يذبح المحرم الابل والبقر والغنم وكلّ ما لم يصفّ من الطير (٦).
ولا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحلّ (٧).
وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش ، فعليه بدنة ، فان لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكيناً ، فان لم يقدر على ما يتصدّق به (٨) فليصم ثمانية عشر يوماً ،
__________________
١ ـ الحِدَأة : طائر « القاموس المحيط : ١ / ١١٤ ».
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ح ٢ مثله ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٦٥ ح ١٨٦ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٢ / ٥٤٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٢ ـ ح ٤. وفي التهذيب : ٥ / ٢٩٧ صدر ح ٤ ، والاستبصار : ٢ / ١٧٨ صدر ح ١ صدره. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣١ ح ٧٧ ، وص ٢٣٢ ح ٨١.
٣ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ضمن ح ٥. وفي المقنعة : ٤٥٠ بمعناه ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٨ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ١٣.
٤ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وانظر الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ضمن ح ٨١ ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٧ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ضمن ح ١٠.
٥ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤١ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٣ ذيل ح ٣ مثله ، وفي الفقيه : ٢ / ٢٣٢ ذيل ح ٨١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١٢ / ٥٤٦ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨١ ح ٦ ، وص ٥٤٧ ح ١٠.
٦ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٤٢ ح ١. وفي الكافي : ٤ / ٣٦٥ صدر ح ١ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٥٤٩ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٨٢ ح ٣. وفي الفقيه : ٢ / ١٧٢ ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣٦٧ ح ١٩٢ نحوه.
٧ ـ الفقيه : ٢ / ١٦٩ ح ١٦ ، وص ٢٣١ ح ٧٦ مثله ، عنه الوسائل : ١٢ / ٤٢٥ ـ أبواب تروك الاحرام ـ ب ٥ ح ٨ ، وص ٤٣١ ب ١٠ ح ١.
٨ ـ ليس في «أ».