وتشهدت ثم سلّم بهم ، وإن كانت الصّلاة مغربا ، صلّى بالأولى ركعتين وبالثّانية ركعة ، وإن كانت رباعيّة ، صلّى بكل طائفة ركعتين وأتمّت الأولى ، بالحمد لله في كل ركعة ، والأخرى تتم بالحمد لله وسورة ، وهل تفارقه الأولى في التّشهّد ، أو في الثّانية على وجهين ، وإن فرّقهم أربعا ، فصلى بكلّ طائفة ركعة ، صحّت صلاة الأولى وبطلت صلاة الإمام والآخرين إن علموا بطلان صلاته ، أما بطلان صلاة الإمام ؛ فلأجل انتظاره ؛ لأنه لم يرد الشّرع به ، وأمّا بطلان صلاة الآخرين ؛ فلأنهم ائتمّوا بمن صلاته باطلة ، فأمّا إذا لم يعلموا ، فهم معذورون.
الثالث : أن يصلّي بطائفة ركعة ، ثم تمضي إلى العدوّ ، وتأتي الأخرى ، فيصلي بها ركعة ويسلم وحده وتمضي ، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها وتمضي هي ، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها.
الرابع : أن يصلّي بكلّ طائفة صلاة ، ويسلّم بها.
الخامس : أن يصلّي [بكلّ](١) الرّباعيّة تامّة ، وتصلي معه كل طائفة ركعتين ولا يقضي شيئا ، فتكون له تامّة ولهم مقصورة.
فصل
إذا اشتدّ الخوف عند التحام الحرب ، يصلي كيفما أمكن رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون (٢) إيماء بالرّكوع والسّجود ، وكذلك كلّ خائف على نفسه فإن لم يقدر على الإيماء أخّروا الصّلاة إلى انكشاف الحالة.
قال مالك وجماعة : يصلي الطّالب والمطلوب كلّ واحد منهما على دابّته ؛ كالخائف سواء.
وقال الأوزاعيّ ، والشّافعي ، وفقهاء المحدّثين ، وابن عبد الحكم : ولا يصلّي الطّالب إلّا بالأرض.
قال القرطبي (٣) : وهو الصّحيح ؛ لأن الطّلب تطوّع ، والمكتوبة فرض ، والفرض إنّما يصلّى بالأرض (٤) حيث ما أمكن.
[ثم](٥) قال ـ تعالى ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) فقوله : (أَنْ تَضَعُوا) ؛ كقوله (أَنْ تَقْصُرُوا) وقد تقدم ، (وَخُذُوا حِذْرَكُمْ) رخّص في وضع السّلاح في حال المطر والمرض ؛ لأن السّلاح [يثقل حمله في
__________________
(١) سقط في ب.
(٢) في أ : يؤمنون.
(٣) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ٢٣٧.
(٤) في ب : بالعرض.
(٥) سقط في ب.