قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

اللّباب في علوم الكتاب [ ج ٦ ]

323/632
*

قال تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [التوبة : ٧١] وقال : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات : ١٣] وكان أهل الجاهليّة يضعون من ابن الهجين فذكر تعالى هذه الكلمة زجرا لهم من أخلاق أهل الجاهليّة.

قوله (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) متعلق ب «انكحوهن» وقدّر بعضهم مضافا محذوفا أي : بإذن أهل ولايتهن (١) ، وأهل ولاية نكاحهن هم الملّاك.

فصل في نكاح الأمة بإذن سيدها

اتّفقوا على أنّ نكاح الأمة بدون إذن سيّدها باطل بهذه الآية ، فإنها تقتضي كون الإذن شرطا في جواز النّكاح ، وإن لم يكن النكاح واجبا كقوله عليه [الصّلاة و](٢) السلام : «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٣) فالسلم ليس بواجب ، ولكنّه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشّرائط ، ولأنّ الأمة ملك للسيّد ، وبالتّزوج تبطل عليه أكثر منافعها ؛ فوجب ألّا يجوز ذلك إلا بإذنه ، وأمّا العبد فلقوله عليه‌السلام : «إذا تزوّج العبد بغير إذن السيّد فهو عاهر».

فصل في اشتراط إذن الولي في النكاح

استدلّوا بهذه الآية على أنّه لا يصحّ نكاح الحرّة البالغة العاقلة إلّا بإذن الولي ، قالوا : لأنّ الضّمير في قوله (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) عائد إلى الإماء والأمة ذات موصوفة بالرّق ، وصفة الرّقّ صفة زائلة لا تتناول الإشارة بتلك (٤) الصّفة ، ألا ترى أنّه لو حلف لا يتكّلم مع هذا الشاب فصار شيخا ثم تكلّم معه حنث ؛ فثبت أنّ الإشارة إلى الذّات الموصوفة بصفة ، عرضية زائلة باقية بعد زوال (٥) تلك الصّفة العرضية ، وإذا كان كذلك ، فوجب أن تكون الإشارة إلى الإماء باقية بعد زوال الرّقّ ، وحصول صفة الحريّة لهنّ ، وإذا ثبت أنّ ذلك في الصّورة الباقية ؛ وجب ثبوته في سائر الصّور ؛ لأنّه لا قائل بالفرق.

قال الرازيّ (٦) : هذه الآية ترد على الشافعيّ ، فإنّه يقول : لا عبارة للمرأة في النّكاح ، فإذا ملكت المرأة جارية وكلت من يزوجها ، والله تعالى شرط إذن أهلهنّ مطلقا فقد ترك [الظاهر](٧) والجواب من وجوه :

__________________

(١) في ب : ولائهن.

(٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه البخاري (٣ / ١٧٥) كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤٠) ومسلم (٥ / ٥٥) وأبو داود (٣٤٦٣) والنسائي (٢ / ٢٢٦) والترمذي (١ / ٢٤٦) والشافعي (١٣١٢) وابن ماجه (٢٢٨٠) وابن الجارود في «المنتقى» (٦١٤) وأحمد (١ / ٢١٧ ، ٢٢٢ ، ٢٨٢ ، ٣٥٨) عن أبي المنهال عن ابن عباس مرفوعا.

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.

(٤) في أ : إلى تلك.

(٥) في أ : الزوال.

(٦) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٥٠.

(٧) سقط في أ.