فَإِنَّهُ لِغَيَّةٍ (١) أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ ». (٢)
٢٦٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ (٣) عَلى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِيءٍ (٤) ، قَلِيلِ الْحَيَاءِ ، لَايُبَالِي مَا قَالَ ، وَلَامَا قِيلَ لَهُ (٥) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ (٦) إِلاَّ لِغَيَّةٍ (٧) أَوْ (٨) شِرْكِ شَيْطَانٍ (٩)
فَقِيلَ (١٠) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَفِي النَّاسِ شِرْكُ شَيْطَانٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (١١) صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَمَا
__________________
(١) في « ه ، بر ، بف » : « لعنة ». وقوله : « لغيّة » بكسر اللام وفتح الغين أو كسرها. واحتمل الشيخ البهائي قدسسره احتمالين آخرين ، حيث قال : « يحتمل أن يكون بضمّ اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثنّاة من تحت ، أي ملغى. والظاهر أنّ المراد به المخلوق من الزنى. ويحتمل أن يكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون ، أي من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه ». راجع : الأربعون حديثاً للشيخ البهائي ، ص ٣٢٢ ، ذيل الحديث ٢٤ ؛ شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ؛ الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٥٣ ؛ مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠.
(٢) تحف العقول ، ص ٤٤ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٥٤ ، ح ٣٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٤ ، ح ٢٠٩٠٣.
(٣) قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص ٣٢١ ، ذيل الحديث ٢٤ : « إنّ الله حرّم الجنّة لعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أراد أنّها محرّمة عليهمزماناً طويلاً ، لامحرّمة مؤبّداً ، أو المراد جنّة خاصّة معدّة لغير الفحّاش ، وإلاّ فظاهره مشكل ؛ فإنّ العصاة من هذه الامّة مآلهم إلى الجنّة وإن طال مكثهم في النار ».
(٤) في شرح المازندراني والوافي ومرآة العقول : « بذيّ ». وهو من تخفيف الهمزة بقلبها ياءً والإدغام.
(٥) في « بر ، بف » : « فيه ».
(٦) في « بر » : « لاتجده ».
(٧) في « بر ، بف » : « لعنة ». ويجوز في « لغيّةٍ » كسر العين وفتحها ، والنسخ أيضاً مختلفة.
(٨) في « بف » : « و ».
(٩) في الوافي : « معنى مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال حمله إيّاه على تحصيلها من الحرام وإنفاقها فيما لايجوز ، وعلى ما لايجوز من الإسراف والتقتير والبخل والتبذير ، ومشاركته له في الأولاد إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ الله ، والنطفة واحدة ».
(١٠) في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس » وشرح المازندراني والوسائل والبحار وتفسير العيّاشي : « قيل ».
(١١) في « د ، ز ص » والبحار والزهد وتفسير العيّاشي : ـ / « رسول الله ».