الْعَرَبِ (١) ». (٢)
٣٧٣٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٣) عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم : الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ ». (٥)
٣٧٣٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٦) عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يُغَطِّي عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ ». (٧)
٣٧٣٥ / ٥. عَنْهُ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ مُقَابِلَ (٩) الْكَعْبَةِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) المراد : أنّهم إذا أرادوا أن يستندوا احتَبَو ؛ لأنّ الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم ذلك كالجدار. وفي الوافي : « يعني أنّ العرب تتوسّل في الاتّكاء بالاحتباء كما يتوسّل أصحاب البيوت المبيّنة بالجدران ». وفي « بس » : « الاختباء » بدل « الاحتباء ».
(٢) الجعفريّات ، ص ٥٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢٧٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٤٢٨.
(٣) في « ز » : « أبي عبدالله ».
(٤) هكذا في « ج ، د ، ص ، بر ، بس ، بف ». وفي « ب ، ز » والمطبوع : « رسول الله ».
(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١١١ ، ح ١٥٧٨٩.
(٦) في « ج » : « قلت لأبي عبدالله ». وهو يقتضي عدم ذكر « عن ».
(٧) راجع : معاني الأخبار ، ص ٢٨١ الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٢٥ ، ح ٢٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١١١ ، ح ١٥٧٩٠.
(٨) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.
(٩) في الوسائل : « قبالة ».
(١٠) في « بف » : « القبلة ».
(١١) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح ٨٠٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٥٨٠ ، بسند آخر عن عليّ بن