السُّوقِ كِرَاءً (١) ». (٢)
٣٧٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَنْبَغِي لِلْجُلَسَاءِ فِي الصَّيْفِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاعِ لِئَلاَّ (٣) يَشُقَّ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الْحَرِّ (٤) ». (٥)
٣٧٣٠ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهِ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ (٦) (٧)
__________________
(١) في الوافي : « الكرى ». وفي الكافي ، ح ٨٧١٤ : « الكراء ». و « الكراء » بالكسر والمدّ : الاجرة. المصباح المنير ، ص ٥٣٢ ( كرى ).
(٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السبق إلى السوق ، ح ٨٧١٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد. وفيه ، ج ٦ ، ص ٣٨٣ ، ح ١١٣٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً ». الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السبق إلى السوق ، ح ٨٧١٥ ، بسند آخر ، هكذا : « سوق المسلمين كمسجدهم » مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ذيل ح ٨٠٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٩٥ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٣٣٠ ، الباب ١٠٨ ، ذيل ح ٤ ؛ وص ٣٣١ ، نفس الباب ، ذيل ح ١٠ ؛ وكتاب المزار للمفيد ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى عليّ عليهالسلام هكذا : « من سبق إلى مكان فهو أحقّ به يومه وليلته ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٧٥٢ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « فهو أحقّ به إلى الليل » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٧٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ٦٥٤٢ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٨ ، إلى قوله : « فهو أحقّ به إلى الليل ».
(٣) في « بف » والوافي : « كيلا ».
(٤) في الوسائل : ـ / « في الحرّ ».
(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٤ ، ح ١٥٥١٧.
(٦) في حاشية « بف » : « القبلة ».
(٧) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٢٥ ، ح ٢٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٠٩ ، ح ١٥٧٨٢.