عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَفَرَ (١) بِاللهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ (٢) ». (٣)
٢٧٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَفَرَ بِاللهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ ». (٤)
٢٧٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رِجَالٍ شَتّى :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، أَنَّهُمَا قَالَا : « كُفْرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ الِانْتِفَاءُ (٥) مِنْ حَسَبٍ (٦) وَإِنْ دَقَّ ». (٧)
__________________
(١) إنّ الحكم بكفره ينافيه أنّ ترك الواجب ليس بكفر مُخرج عن أصل الإيمان. اجيب عنه بوجوه : لعلّ ذلك بما إذا كان مستحلاًّ ؛ لأنّ مستحلّ قطع الرحم كافر. أو المراد بالكفر ، كفر النعمة ؛ لأنّ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة. أو يراد به أنّه شبيه بالكفر ؛ لأنّ هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ؛ لأنّهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة. أو يراد بالكفر هنا ما يطلق علىأصحاب الكبائر. راجع : شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣٩٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦.
(٢) « وإن دقّ » ، أي وإن كان حقيراً. مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ( دقق ).
(٣) الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٣٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٦ ، ح ٢٧٧١٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٤٩٥٤ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٣٨ ، ح ١٠٩.
(٤) الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٣٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٧٧١٠.
(٥) في الوسائل : « من انتفى » بدل « الانتفاء ».
(٦) في « ز » : « الحسب ». وفي « بس » : « نسب ». و « الحسب » في الأصل : الشرف بالآباء وما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه. ويقال : حَسَبه دينُه ، ويقال : ماله. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨١ ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٠ ( حسب ). وفي مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ : « والمراد بالحسب أيضاً ، النسب الدنيّ ؛ فإنّ الأحساب غالباً تكون بالأنساب. ويحتمل علىبعد أن لاتكون « من » صلة للانتفاء ، بل تكون للتعليل ، أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة. وحينئذٍ في قوله : وإن دقّ ، تكلّف إلاّعلى بعض الوجوه البعيدة السابقة. وربّما يقرأ على هذاالوجه : الانتقاء ، بالقاف ، أي دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب. وهو تصحيف ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ذيل ح ٥١٧٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٣٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٦ ، ح ٢٧٧١١ ؛ البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٣٩ ، ح ١١٠.