٢٦٥٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ أَصْبَحَ لَايَنْوِي ظُلْمَ أَحَدٍ ، غَفَرَ اللهُ (١) لَهُ مَا أَذْنَبَ (٢) ذلِكَ الْيَوْمَ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَماً ، أَوْ يَأْكُلْ مَالَ يَتِيمٍ حَرَاماً (٣) ». (٤)
٢٦٥٧ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَصْبَحَ لَايَهُمُّ (٥) بِظُلْمِ أَحَدٍ ، غَفَرَ اللهُ (٦) مَا اجْتَرَمَ (٧) ». (٨)
٢٦٥٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً (١٠) ، أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ ، أَوْ فِي مَالِهِ ، أَوْ
__________________
فيه : « إنّما أخاف القصاص من كفّ عن ظلم الناس ». تحف العقول ، ص ٢١٦ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٦٦ ، ح ٣٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٩٤٦ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦١.
(١) في « بس » : « جلّ وعزّ » بدل « الله ».
(٢) في الوافي : « ذنب » بدل « ما أذنب ».
(٣) هذا الخبر ينافي الأخبار الكثيرة الدالّة على المؤاخذة بحقوق الناس. فيمكن توجيهه بوجوه : منها أن يكون الغرض استثناء جميع حقوق الناس سواء كان في أبدانهم أو في أموالهم ، وذكر من كلّ منهما فرداً على المثال ، لكن خصّ أشدّهما ففي الأبدان القتل ، وفي الأموال أكل مال اليتيم. راجع : شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ؛ مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٢٩٩.
(٤) الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٦٦ ، ح ٣٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٩٤٧ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٥.
(٥) في « ز » : « لاينوي ».
(٦) في « د ، ز ، ص ، بس » وشرح المازندراني والبحار : + / « له ».
(٧) في الوافي : « في بعض النسخ : لا ينوي ظلم أحد ما اجترم ... وفي بعض النسخ : ما أجرم ». وجرم فلانٌ : أذنب ، كأجرم واجْترم ، فهو مجرم وجريم. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٣٣ ( جرم ).
(٨) الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٦٦ ، ح ٣٣٨٨ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٢.
(٩) في « ب » : ـ / « بن إبراهيم ».
(١٠) في « بر » : « بمظلمة ».