وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ (١) مِنْ سَاعَتِهِ (٢) ». (٣)
٢٩٧٧ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَتُوبُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ».
فَقُلْتُ (٥) : أَكَانَ (٦) يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟
قَالَ (٧) : « لَا ، وَلكِنْ كَانَ يَقُولُ : أَتُوبُ إِلَى اللهِ ».
قُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ يَتُوبُ وَلَايَعُودُ (٨) ، وَنَحْنُ نَتُوبُ وَنَعُودُ.
فَقَالَ (٩) : « اللهُ الْمُسْتَعَانُ ». (١٠)
__________________
(١) يجوز فيه بناء المجرّد والمجهول من الإفعال ، كما في مرآة العقول. وقال فيه : « ذكر المؤمن من لطفه سبحانه ، ونسيان الكافر من سلب لطفه تعالى عنه ليؤاخذه بالكفر والذنب جميعاً. وحمل الكفر على كفر النعمة وكفر المخالفة ـ بناءً على أنّ كفر الجحود لاينفع معه التوبة عن الذنب والاستغفار إلاّعن الكفر بعيدٌ ؛ لأنّ الكفر ـ بالمعنيين الأوّلين يجامع الإيمان أيضاً ، إلاّأن يحمل الإيمان على الكامل ».
(٢) في « ز » : « ساعاته ».
(٣) الزهد ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠١ ؛ الخصال ، ص ٤١٨ ، باب التسعة ، ح ١١ ، مع زيادة في أوّله ، إلى قوله : « كتبت عليه سيّئة » وفيه : « اجّل تسع ساعات » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٢٠ ، ح ٣٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٦٥ ، ح ٢٠٩٩٥ ، إلى قوله : « كتبت عليه سيّئة » ؛ البحار ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٧٧.
(٤) في « ه ، بف ، جر » وحاشية « ز » : + / « بن سماعة ».
(٥) في « ج ، د ، ص ، بس » وشرح المازندراني والوسائل : « قلت ».
(٦) في شرح المازندراني : « كان » بدون الهمزة.
(٧) في « ه ، بر » والوافي : « فقال ».
(٨) في « ه ، بف » : « ولايعاود ».
(٩) في « ه » والوافي والوسائل : « قال ».
(١٠) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب نادر ، ذيل ح ٣٠١١ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٦٨ ، ذيل ح ٦١٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوب إلى الله في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب ». وفي الزهد ، ص ١٤٢ ، ح ١٩٩ ؛ والكافي ، كتاب الدعاء ، باب الاستغفار ، ح ٣٢٢٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « كان يقول : أتوب إلى الله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٦٢ ، ح ٨٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٨٤ ، ح ٢١٠٤٧.