الثانی : ما روی عنه صلىاللهعليهوآله (١) الاثنان فما فوقهما جماعة (٢).
الثالث : معنى الاجتماع حاصل في الاثنین.
الرابع : لو أخبر الاثنان عن فعلهما لقالا : قمنا وقعدنا ، کما تقول الثلاثة بلفظ الجمع.
الخامس : لو أقبل علیه رجلان في مخافة قال (٣) : أقبل الرجال، والأصل في الإطلاق الحقیقة (٤).
والجواب عن الأوّل : أن الحکم مصدر یضاف تارةً إلى الفاعل ، وأخرى إلى المفعول ، وإذا اعتبرنا المتحاکمین مع الحاکم کانوا ثلاثة فالکنایة وقعت عن الجمیع (٥).
وفيه نظر ؛ فإنّا نمنع صحة إضافته إلى الفاعل والمفعول دفعة ، وإن صح إضافته إلى کل واحد منهما منفرداً.
والجواب الأوّل للسید المرتضى ، ونقل عمّن تقدّمه جوابین :
أحدهما : أنه للتعظیم.
__________________
(١) في «م » زیادة : من قوله
(٢) عیون أخبار الرضا صلىاللهعليهوآله ٢ : ٦١ / ٢٤٨ ، سُنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ / ٩٧٢ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب الاثنان جماعة ، سنن الدارقطنی ١ : ٢٨٠ / ١ کتاب الصلاة ـ باب الاثنان جماعة ، سنن البیهقی ٣ : ٦٩ کتاب الصلاة ـ باب الاثنین فما فوقهما جماعة.
(٣) في «م» : فقال.
(٤) حکیت هذه الوجوه في : الذریعة ١ : ٢٣٠ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٠٠ ، المعتمد ١ : ٢٤٨ ، الاحکام لابن حزم ٤ : ٤١٣ ، شرح اللمع ١ : ٣٣٢ فقرة ٢٨٦ ـ ٢٩١ ، المستصفى ٣ : ٣١٢ ، المحصول ٢ : ٣٧١ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٣٥
(٥) الذریعة ١ : ٢٣١.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
