البحث الثانی
في أنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه أم لا(١)
اعلم أن هنا أمرین : أحدهما لفظ ، والآخر معنى.
أما اللفظ : فلا یستقیم الخلاف عند من لا یرى للأمر صیغة.
وأما من یرى أنّ للأمر صیغة فلا خلاف في التغایر ، فإنّی أظنّ أن أحداً لا یذهب إلى اتحاد الصیغتین ؛ إذ لا شک في المغایرة بین قولنا وبین قولنا "لا تقعد " ، فيجب ردّ الخلاف إلى المعنى ، وهو أن قوله قم " هل له مفهومان ، أحدهما طلب القیام ، والثانی ترک القعود ؟
وعلى تقدیر الدلالة على المفهومین ، فهل المفهومان متحدان أو متغایران؟
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ٨٥ ـ ٨٨ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ١٩۶ ـ ١٩٨ ، غنیة النزوع ١ : ٢٨٣ ، معارج الاصول : ٧٣ ، الفصول للجصاص ٢ : ١٥٨ ـ ١٦٥ ، التقریب والارشاد ١ : ٢٥٨ ـ ٢٦١ ، المعتمد ١ : ١٠٦ ١٠٨ ، العدّة للقاضی ٢ : ٣٦٨ ـ ٣٧٤ ، احکام الفصول للباجی : ١٢٤ ، التبصرة : ٨٩ ـ ٩٢ ، اللّمع : ٥٦ فقرة ٣٩ ، شرح اللمع ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٣ فقرة ١٦٨ ـ ١٧٢ ، التلخیص ١ : ٤١١ فقرة ٤٢١ ـ ٤٣٠ ، البرهان ١ : ١٧٩ ـ ١٨٢ مسألة ١٦٣ ـ ١٦٦ ، أُصول البزدوی (کشف الأسرار ٢) : ٤٧٧ ـ ٤٩١ ، أُصول السرخسی (المحرر ١) : ٦٨ ـ ٧٢ ، قواطع الأدلة ١ : ٢٢٨ ـ ٢٣٤ ، المنخول : ١٠٩ ، المستصفى ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧٤ ، میزان الأصول ١ : ٢٥٨ ـ ٢٧٣ ، بذل النظر : ٨٥ ـ ٨٧ ، المحصول ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠١ ، الإحکام للآمدی :٢ : ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ، منتهى الوصول : ٩٥ ـ ٩٧ ، المختصر (بیان المختصر٢) ٤٩ ـ ٥٨ ، الحاصل ١: ٤٦٠ ، التحصیل ١ : ٣١٠ ، شرح تنقیح الفصول :.١٣٥.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
