الألفاظ فالنزاع لفظی.
وإن کنت لا تسمّیه عموماً ؛ لأنّه لا یعرف منه انتفاء الحکم عن جمیع ما عداه ، فباطل ؛ لأن البحث عن المفهوم هل له عموم فرع کونه حجّة ، فإذا ثبت کونه حجّة لزم الحکم بنفي الحکم عما عداه ؛ إذ لو ثبت في غیر المذکور انتفت (١) فائدة التخصیص بالذکر(٢).
والتحقیق : أن النزاع هنا لفظی ؛ لأن مفهومی المخالفة والموافقة عام فيما سوى المنطوق بلا خلاف ، والغزالی أراد أن العموم لم یثبت بالمنطوق ، ولا خلاف فيه، فاذن (٣) النزاع هنا غیر متحقق.
البحث الثالث عشر
في الجمع المضاف إلى الجمع (٤)
قال الأکثرون (٥) : أن قوله تعالى : ( ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) (٦) أخذ الصدقة من کل نوع من أنواع المال (٧) والأقرب : المنع.
__________________
(١) ما اثبتناه هو الصحیح، وفي کل النسخ: فانتفت.
(٢) المحصول ٢ : ٤٠١.
(٣) في «ر» ، فإن.
(٤) لمزید الاطلاع، راجع هذا البحث في : الإحکام للآمدی :٢ : ٤٨٤ ، منتهى الوصول : ١١٨ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٢٣٠ ، نفائس الأصول ٤ : ١٩٨٨.
(٥) في «ر»، «د» : الأکثر.
(٦) التوبة ٩ : ١٠٣.
(٧) حکاه الآمدی في الاحکام ٢ : ٤٨٤ ، ابن الحاجب في المنتهى : ١١٨ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٢٣٠ ، القرافي في نفائس الأصول ٤ : ١٩٨٨.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
