لأنه قد أتى بالمأمور به على وجهه ، بل القضاء استدراک لمصلحة ما أمر به أوّلاً من الصلاة مع الطهارة ، کما قلنا في الحج الفاسد (١).
البحث الرابع
في أن الإخلال هل یوجب القضاء (٢) ؟
هذه المسألة صورتان :
إحداهما : الأمر المقید بالوقت ، هل یقتضی الإخلال به القضاء لنفس الأمر ام لابد من أمر مجدد ؟
الحق : الثانی ، وهو مذهب محققى المعتزلة والأشاعرة (٣) في نفس الأمر بل في ظنّه
__________________
(١) ورد في «ع» ، «ش» زیادة : والتحقیق المنع من الأمر فإذا ظهر الحدث علم انتفاء الأمر ، والعصیان منتف بالسهو.
وقد ورد بهامش «ع» : هذه النسخة ایضاً.
(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ١١٦ ـ ١٢١ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٢٠٩ ـ ٢١١ ، غنیة النزوع ١ : ٢٩٢ ، الفصول للجصاص ٢ : ١٦٦ ، المعتمد ١ : ١٤٤ ـ ١٤٧ ، ا ، الإحکام لابن حزم " ٣١٣ ـ ٣٢٥ ، العُدّة للقاضی ١ : ٢٩٣ ـ ٣٠٠ ، إحکام الفصول للباجی التبصرة : ٦٤ ـ ٦٦ ، اللّمع : ٥٣ فقرة ٣٣ ، شرح اللمع ١ : ٢٥٠ ـ ٢٥٣ فقرة ١٤٩ ـ ١٥٥ ، التلخیص ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٧ فقرة ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، البرهان ١ : ١٨٨ مسألة ١٧٥ ـ ١٧٧ ، کشف الأسرار ١ : ٢٠٧ ـ ٢٦٩ ، أصول السرخسی (المحرّر ١) : ٣٢ ـ ٤٢ قواطع الأدلة ١ : ١٦٢ ـ ١٦٦ ، المنخول : ١٢٠ ، المستصفى ٣ : ١٧٦ ، بذل النظر : ١٠٩ ـ ١١١ ، المحصول ٢ : ٢٤٩ ـ ٢٥٢ ، روضة الناظر ٢ : ٦٢٩ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٩٩ ـ ٤٠١ ، المنتهى لابن الحاجب : ٩٨ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ٧٣ ـ ٧٦ ، الحاصل ١ : ٤٧٦ ـ ٤٧٨ ، التحصیل ١ : ٣٢٥ ، شرح تنقیح الفصول : ١٤٤.
(٣) من المعتزلة ابو الحسین البصری في المعتمد ١: ١٤٤ ومن الأشاعرة الباجی في
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
