وعن الثالث : أنّ الإجماع على أنا مکلفون بمثل ما کلّفوا به ، أما على أنا مخاطبون بذلک الخطاب فممنوع (١) ؛ وذلک لأن الله تعالى عرفنا أنا مکلفون حال وجودنا بمثل تکلیف من عاصر النبی الله ؛ لأن الخطاب للمعدوم ممتنع بالضرورة ، فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع بالنصوص من جهة معقولها لا من جهة ألفاظها جمعاً بین الأدلة.
وعن الرابع : التخصیص لفائدة قطع الإلحاق.
البحث الحادی عشر
في روایة الراوى (٢)
ویشتمل على مسائل :
الأولى : قول الصحابی : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بیع الغرر (٣) ، لا یفيد العموم في کل غرر ، وکذا قضى عليهالسلام بالشفعة للجار (٤) لا یقتضی تعمیم کل
__________________
(١) في «ش » ، «د » ، «م» : ممنوع.
(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : الذریعة ١: ٢٩١ ، العدة للشیخ الطوسی ١: ٣٧٣، المعتمد ١ : ٢٠٧ ، اللمع ١ : ٧٣ فقرة ٧٥ ـ ٧٦ ، شرح اللمع ١ : ٣٣٥ فقرة ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، التلخیص ٢ : ٤٨ فقرة ٦٢١ ـ ٦٢٥ ، قواطع الأدلة ١ : ٣٢٤ ، المستصفى ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨٥ ، المحصول ٢ : ٣٩٣ ـ ٤٠١ ، روضة الناظر ٢ : ٦٩٨ ، الاحکام للآمدی ٢ : ٤٦٢ ـ ٤٦٤ ، منتهى الوصول : ١١٢ ، المختصر (بیان المختصر ٢ ) : ١٨٢ ـ ١٩٠ ، الحاصل ١ : ٥٢٥ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٣٧٩ ، التحصیل ١ : ٣٦٤ ، شرح تنقیح الفصول : ١٨٩ ، نفائس الأصول ٤ : ١٩٧٩ ـ ١٩٨٦ ـ
(٣) عیون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤٥ / ١٦٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ / ١٩٤ و ٢١٩٥ کتاب التجارات ـ باب النهی عن بیع الحصاة وبیع الغرر ، سنن الترمذی :٣ : ٥٣٢ / ١٢٣٠ کتاب البیوع ـ باب ما جاء في کراهیة بیع الغرر ، سنن الدار قطنی ٣: ١٥ / ٤٦ و ٤٧ کتاب البیوع ، سنن البیهقی :٥: ٣٣٨ کتاب البیوع ـ باب النهی عن بیع الغرر.
(٤) انظر سنن الترمذی ٣ : ٦٥١ / ١٣٦٩ کتاب الاحکام ـ باب ما جاء في الشفعة للغائب ،
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
