نمنع ذلک ؛ فإن أکثر ما یجب إضمار شیء فيه یعرف من حیث العادة ما هو المضمر فلا إجمال.
البحث السابع
في الفعل المتعدّی (١)
اعلم أن الفعل المتعدّی مثل : والله لا آکل، وإن أکلت فانت حر ، لا بدّ له من مفعول.
وقد اختلفوا ، فذهبت الأشاعرة (٢) ، والإمامیة (٣) إلى تعلقه بمفعول عام یعم جمیع المأکولات ، وبه قال أبو یوسف (٤).
وقال (٥) أبو حنیفة : إنّه لا یعم الجمیع (٦).
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : المستصفى ٣ ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ، المحصول ٢ : ٣٨٣ـ ٣٨٦ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٦٠ ، منتهى الوصول : ١١١ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ١٧٨ ـ ١٨١ ، الحاصل ١ : ٥٢٣ ، التحصیل ١ : ٣٦١.
(٢) الغزالی في المستصفى ٣ : ٢٧٣ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٦٠ ، ابن الحاجب في : ١١١ والمختصر (بیان المختصر ٢) : ١٧٨.
(٣) منهم السید المرتضى في الذریعة ١: ٢٩٠ .
(٤) أبو یوسف القاضی یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة ، وکان یروی عن الأعمش وهشام بن عروة. جاء في میزان الاعتدال ٤ : ٤٤٧ : صدوق ، کثیر الغلط...
وکان أبو یوسف حافظاً للحدیث ثمّ لزم أبا حنیفة فغلب علیه الرأی ، وله من الکتب : الأصول ، الأمالی ، کتاب الصلاة ، الزکاة، الصیام. توفي ببغداد سنة اثنتین وثمانین ومائة.
أنظر : الفهرست لابن الندیم : ٢٥٦ ، تاریخ بغداد ١٤ : ٢٤٢ / ٧٥٥٨ ، وفيات الأعیان ٦ : ٣٧٨ ، میزان الاعتدال ٤ : ٤٤٧ / ٩٧٩٤ ، العِبَر ١ : ٢١٩ ، سیر أعلام النبلاء ٨ : ٥٣٥.
(٥) حکاه الرازی في المحصول ٢ : ٣٨٣ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٦٠.
(٦) حکاه الغزالی في المستصفى ٣ : ٢٧٢ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٦٠ ، الرازی في المحصول ٢ : ٣٨٤.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
