وآیة الطلاق ذکر النبی صلىاللهعليهوآله أولاً للتشریف.
وعن الثانی : أن قوله : ( فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ) لا حجة فيه على المقصود.
وقوله : ( لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ) لا یدل على أن نفي الحرج عن المؤمنین في ازواج أدعیائهم مدلول لقوله : ( زَوَّجْنَاكَهَا ) بل غایته أن رفع الحرج عن النبی صلىاللهعليهوآله ، کان لمقصود رفع الحرج عـن المؤمنین ، وذلک حاصل بقیاسهم علیه بواسطة دفع الحاجة ، وحصول المصلحة ، وعموم الخطاب غیر متعین لذلک
وعن الثالث : أن الفائدة نفي الإلحاق.
البحث الخامس
الخطاب بالنسبة الى المذکر والمؤنث (١)
اللفظ إن اختص وضعاً (٢) بأحدهما لم یتناول الآخر ، فلفظ الرجال لا یتناول الإناث، وکذا النساء لا یتناول الذکور ، وإلا حمل علیهما إن لم یقترن به ما یدل على أحدهما کالناس ، ومثل : من دخل الدار من أرقائي
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
معارج الأصول : ٨٨ ، المعتمد ١ : ٢٥٠ ، الاحکام لابن حزم. للقاضی ٢ : ٣٥١ ـ ٣٥٨ ، احکام الفصول للباجی : ١٤٦ ، اللمع : ٦١ فقرة ٥٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٧٣ فقرة ١٩٠ ـ ١٩٥ ، التلخیص ١ : ٤٠٤ ـ ٤٠٦ فقرة ٤١٤ ـ ٤١٦ ، البرهان ١ : ٢٤٤ مسألة ٢٦٠ ، المنخول : ١٤٣ ، المستصفى ٣ : ٢٩٧ ، بذل النظر : ١٨٨ ـ ١٩٠ ، المحصول ٢ ٣٨٠ ـ ٣٨٢ ، روضة الناظر ٢ : ٧٠١ ـ ٧٠٥ ، الإحکام للآمدی ٢: ٤٧٣ ـ ٤٧٦ ، المنتهى : ١١٥ ـ ١١٦ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٢١٢ ـ ٢١٤ ، الحاصل ١ : ٥٢٢ ، التحصیل ١ : ٣٦٠ ، شرح تنقیح الفصول : ١٩٨ ـ ١٩٩
(٢) في «ع » ، «د» ، «ش » ، «م» : وصفا.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
