العوض للنائب المساوی للمباشرة) (١) ، أو (٢) لاشتماله على المنة بتقدیر عدم العوض، وذلک لا ینفک عن مشقة وکلفة.
البحث السابع (٣)
في شروط حسن الأمر
اعلم أن الأمر لما کان صادراً من أمر إلى مأمور بمأمور به في زمان أمکن أن یرجع شروط حسنه إلیه، وإلى هذه المتعلقات.
أما ما یرجع إلى المأمور به فأمران :
الأوّل : أن یکون صحیحاً غیر مستحیل في نفسه، خلافاً للأشاعرة ، وقد تقدم(٤).
الثانی : أن یکون للفعل صفة زائدة على حسنه ، إما بأن یکون على صفه الندب أو الوجوب.
أو یتعلّق به نفع أو دفع ضرر یرجعان إلى الدنیا.
وأما ما یرجع إلى المأمور فأمران :
الأول : ما یرجع الى تمکنه ، بأن یکون متمکناً من الفعل بحضور جمیع ما یحتاج إلیه في الوقت الذی یحتاج الفعل أن یوجد فيه ، فإن کان
__________________
(١) لم یرد في «ر ».
(٢) في «م » : و
(٣) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : الذریعة ١ : ١٦١ ـ ١٧٤ ، العدة للشیخ الطوسی ١ : ٢٤٤ ـ ٢٥١ ، غنیة النزوع ١ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، المعتمد ١: ١٧٧ ـ ١٨٠ ، بذل النظر : ١٤٥ـ ١٤٧
(٤) في ص ٢١٩ وما بعدها، في بحث المأمور به.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
