الفروع ، ولیس على الأصولی إلا حصر صر الأقسام الثلاثة ، وهو ما یرجع النهی فيه إلى ذات المنهی، أو وصفه أو خارج ، وبیان حکمها في التضاد وعدمه.
البحث السادس
في أن النهی هل یدل على الفساد (١) ؟
اختلف الناس في ذلک.
والتحقیق أن نقول : المنهی عنه ضربان :
أحدهما : لا یصح فيه معنى الفساد والصحة والإجزاء، کالجهل والظلم ونحوهما، مما لا یتعلّق به أحکام شرعیة.
وثانیهما: (٢) ما یصح فيه ذلک ، کالطلاق، والنکاح، والبیع، والصلاة ؛ لتعلق الأحکام بذلک.
فإذا قلنا : النهی هل یدل على الفساد أم لا ؟ فإنما نشیر بذلک إلى
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : الذریعة :١ ١٧٩ ـ ١٩٥ ، العدة للشیخ الطوسی ٢٦٠ ـ ٢٦٧ ، غنیة النزوع ـ ١ : ٣٠٧ ـ ٣٠٩ ، معارج الأصول : ٧٧ ، الفصول للجصاص ٢ : ١٦٩ ـ ١٩٢ ، المعتمد ١: ١٨٣ ـ ١٩٣ ، الاحکام لابن حزم : ٣١٩ ، العدة للقاضی ٤٣٢ ـ ٤٤١ ، احکام الفصول للباجی : ١٢٦ ـ ١٢٨ ، التبصرة: ١٠٠ ـ ١٠٣ ، اللمع : ٦٧ فقرة ٦٥ ، شرح اللمع ١ : ٢٩٧ ـ ٣٠١ فقرة ٢٢٦ ـ ٢٣٤ ، التلخیص ١ : ٤٨١ ـ ٥٠٢ فقرة ٥٢١ ـ ٥٥٠ ، البرهان ١ : ١٩٩ ـ ٢٠٥ مسألة ١٩٤ ـ ٢٠٤ ، قواطع الأدلة ١ : ٢٥٥ ـ ٢٨١ ، المنخول : ١٢٦. ـ ١٢٩ ، المستصفى ٣ : ١٩٩ ـ ٢٠٩ ، بذل النظر : ١٤٨ ـ ١٥٣، المحصول ٢ : ٢١ ـ ٢٩٩ ، روضة الناظر ٢ : ٦٥٢ ـ ٦٥٩ ، الاحکام للآمدی ٢ : ٤٠٧ ـ ٤١١ ، منتهى الوصول : ١٠٠ ١٠١ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٨٨ ـ ١٠٠ ، الحاصل ١ : ٤٩٢ ـ ٤٩٥ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ١٦٨ ـ ١٩٧ ، التحصیل ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، شرح تنقیح الفصول : ١٧٣ ـ ١٧٧ ، منهاج الوصول ( الابهاج في شرح المنهاج ٢ ) : ٦٧.
(٢) ما اثبتناه من «ع» وفي بقیة النسخ : ومنها.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
