واعلم أن السید المرتضى نقل الإجماع من الإمامیة على أن الأمر في العرف الشرعی للوجوب (١) ، وهو الذی اخترناه نحن (٢) ، وإنما طوّلنا الکلام هذه المسألة لکونها من المهمات.
البحث الثانی
في الأمر الوارد عقیب الحظر والاستئذان (٣)
ذهب أکثر الفقهاء القائلین بأن الأمر للوجوب إلى أن الصیغة لو وردت عقیب الحظر أو الاستئذان أفادت الإطلاق ورفع الحظر (٤).
__________________
(١) الذریعة ١ : ٥٤ وما بعدها.
(٢) في ص ٦٠.
(٣) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : الذریعة ١ : ٧٣ ، العُدّة للشیخ الطوسی ١٨٣ ، غنیة النزوع ١ : ٢٨٢ ، معارج الاصول : ٦٥ ، المعتمد ١ : ٨٢ ، الإحکام لابن ، العدة للقاضی أبی یعلى ١ : ٢٥٦ ، احکام الفصول للباجی : ٨٦ اللمع : ٤٨ فقرة ٢٦ ، التبصرة : ٣٨ ، التلخیص ١ : ٢٨٥ فقرة ٢٥١ ، البرهان ١ : ١٨٧ مسألة ١٧٢ ، أصول البزدوی (کشف الأسرار ١) : ١٨١ ، أصول السرخسی (المحرر ١) : ١٣ ، قواطع الأدلة ١ : ١٠٨ ، المنخول : ١٣٠ ـ ١٣١ ، المستصفى ٣ : ١٥٦ ، کتاب في أصول الفقه : ٩٢ فقرة ١٦١ ، میزان الأصول ١ : ٢٢٨ ، بذل النظر : ٦٩ ، المحصول ٢ : ٩٦ ، روضة الناظر ٢ : ٦١٢ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٩٨ ، منتهى الوصول : ٩٨ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٧٢ ، الحاصل ١ : ٤١٨ ، التحصیل ١ : ٢٨٦ ، شرح تنقیح الفصول : ١٣٩ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ٢) : ٤٢ ، المغنی :
(٤) نسب هذا القول الى الشافعی وأبو الفرج وأبو تمام وأبو محمد بن نصر ومحمد بن خویز منداد. انظر شرح اللمع ١ : ٢١٣ فقرة ٩٦ ، إحکام الفصول للباجی ونسبه السید المرتضى الى أکثر المتکلمین في الذریعة ١: ٧٣. ونسبه السرخسی.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
