البحث الثالث
في أنّ الأمر یقتضى الإجزاء (١)
قد عرفت : أن المراد من کون الفعل مجزئاً هو : أن الإتیان به کافٍ في سقوط التعبد، وإنّما یتحقق ذلک إذا کان الفعل مستجمعاً لجمیع الأمور المعتبرة فيه ، من حیث وقع الأمر به.
وقد فسّره قاضی القضاة : بأنه ما أسقط القضاء (٢)
وتقدّم إبطاله ، وقد دخل تحت ما اخترناه (من) (٣) العبادات الواجبة وغیر الواجبة.
ولیس معنى قولنا إن العبادة تجزىء : أنّها حسنة ؛ لأن المباح حسن ، ولا یوصف بالإجزاء.
__________________
(١) لمزید الإطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ١٢١ ـ ١٢٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٢١٢ ٢١٤ ، غنیة النزوع ١: ٢٩٣ ، معارج الأصول : ٧٢ ، المعتمد ١ : ٩٩ ـ ١٠١ ، التبصرة : ٨٥ ، اللمع ٥٨ ، فقرة ٤١ ، شرح اللمع ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٦ فقرة ١٧٤ ـ ١٧٦ ، التلخیص ١ : ٣٧٦ ـ ٣٨٢ فقرة ٣٧٨ ـ ٣٨٥ ، البرهان ١ : ١٨٢ مسألة ١٦٧ ـ ١٦٨ ، قواطع الأدلة ١ : ٢٢٥ ـ ٢٢٨ ، المنخول : ١١٧ ، المستصفى ٣ : ١٧٨ ١٨٠ ، میزان الأصول ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٤ بذل النظر : ٨٠ ـ ٨٢ ، المحصول ٢ : ٢٤٦. ، روضة الناظر ٢ : ٦٣١ ـ ٦٣٣ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٩٥ ـ ٣٩٧ ، المنتهى لابن الحاجب : ٩٧ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ٦٨. ٧٠ ، الحاصل ١ : ٤٧٥ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٦٨ ـ ٧٥ ، التحصیل ١ : ٣١٤ ، شرح تنقیح الفصول : ١٣٣ ـ ١٣٥ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ١٨٦.
(٢) حکاه في المعتمد ١ : ١٠٠ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٣٩٦.
(٣) وردت في «ع» فقط
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
