یکون علة شرعیة لو ناسب الحکم ، کما في قوله : إن کان زانیا فارجمه ، ومثل هذا یتکرّر الحکم بتکرّره عملاً بالعلة.
أما فيما لا مناسبة فيه ، مثل إن قام زید فأکرمه " فإنّه لا یدلّ على العلیة ؛ لعدم المناسبة وهنا لا یلزم من تکرّر(١) الشرط تکرّر الحکم.
البحث الخامس
في أن الأمر لا یقتضی الفور (٢)
اختلف الناس هنا :
فقال جماعة من الحنفية والحنابلة، وکل من أوجب التکرار : إنّه یجب الفور(٣).
__________________
(١) فى «ش» : تکرار.
(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ١٣٠ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٢٢٥ ، غنیة النزوع ١ : ٢٩٤ ، الفصول للجصاص ٢ : ١٠٣ ، المعتمد ١ : ١٢٠ ، الإحکام لابن حزم ٣ : ٣٠٧ ، العدة للقاضی أبی یعلى ١ : ٢٨١ ، احکام الفصول للباجی : ١٠٢ ، التبصرة : ٥٢ ، اللمع : ٥١ فقرة ٣١ ، شرح اللمع ١ : ٢٣٤ فقرة ١٢٦ ـ ١٤٢ ، التلخیص ١ : ٣٢١ فقرة ٣٠٣ ـ ٣٣٥ ، البرهان ١ : ١٦٨ ـ ١٧٨ مسألة ١٤٣ ـ ١٦١ ، قواطع الأدلة ١ : ١٢٧ ، المستصفى ٣ : ١٧٢ ، کتاب في أصول الفقه : ١٠٦ فقرة ١٩٥ ـ ١٩٨ ، بدل النظر : ٩٥ ، المحصول ٢: ١١٣ ، روضة الناظر ٢ ٦٢٣ ، الاحکام للآمدی :٢ : ٣٨٧ ، منتهى الوصول : ٩٤ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٤٠ ، الحاصل ١: ٤٢٩ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ٢) : ٥٧ ، المغنی : للخبّازي : ٤٠ .
(٣) انظر : المعتمد ١: ١٢٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٣٤ فقرة ١٢٦ ، البرهان ١: ١٦٨ مسألة ١٤٣ ، أُصول السرخسی (المحرر ١) : ٢٦ ، میزان الأصول ١: ٣٢٩ ، بذل النظر : ٩٥ ، المحصول ٢ : ١١٣ ، روضة الناظر ٢ : ٦٢٣ ، الإحکام للآمدی ٢: ،٣٨٧ منتهى الوصول : ٩٤.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
