وعن السادس : بالمنع من سبب التخصیص ؛ فإن الهارب من السبع إذا اعترضه طریقان سلک أحدهما لا لمرجّح. والجائع إذا حضره رغیفان والعطشان إذا قدم إلیه إناء ان ، فإنّه یتناول أحدهما لا لمرجح) (١).
والله تعالى خصص إحداث العالم بوقت حدوثه دون ما قبله وبعده من غیر مرجح. بالاسم.
سلّمنا ، لکن الفائدة ما تقدم، ومع ذلک فينتقض الدلیل بالتخصیص.
وعن السابع : بالمنع من امتناع تعلیل الأحکام المتساویة بالعلل المختلفة ؛ فإن الاختلاف والتضاد متساو في المختلفين والمتضادین ، وهما مختلفان.
وعن الثامن : إنا نقول بالفرق ؛ فإنّ الحکم في المطلق یثبت في جمیع ، والمقیّد ینفي الظن والقطع ویبقى مشکوکاً في الباقی.
وعن التاسع : تکثر (٢) الفائدة لا یوجب الوضع.
وعن العاشر : أنه جعل العدد علة (٣) التطهیر والتحریم فينتفيان عند عد ذلک العدد.
تذنیبات :
الأول : لو کان الوصف المعلّق علیه (٤) الحکم علة، لزم من عدمه عدم
__________________
(١) في «ر» لم یرد.
(٢) في «ر» ، «ع » : تکثیر.
(٣) في «م» لم ترد.
(٤) في «م» : على.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
