وإن لم یتناوله، لم یدخل مثل : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ) (١) (٢)
البحث الحادی عشر
في الأمرین المتعاقبین (٣)
إذا ورد أمر عقیب آخر فإما أن یکونا مختلفين أو لا.
فإن کان الأوّل : تغایر مقتضاهما إجماعاً
(ثم إن) (٤) صح اجتماعهما وجب على المأمور فعلهما إما مجتمعین أو مفترقین (٥) ، إلا أن یدلّ دلیل منفصل على إیجاب أحدهما ، کقوله : صم ، صل.
وإن امتنع الجمع : إما عقلاً کالصلاة في المکانین ، أو سمعاً، کالصلاة والصدقة ، وجب فعلهما معاً مفترقین ، وسواء في ذلک ورود الثانی بحرف عطف أو بغیره.
وإن کان الثانی : فإما أن یصح فيه الزائد أو لا.
__________________
(١) النساء ٤ : ٥٨.
(٢) المعتمد ١ : ١٤٧ ـ ١٤٩.
(٣) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
العدة للشیخ الطوسی ١ : ٢١٥ ـ ٢١٨ ، معارج الأصول : ٦٨ ، المعتمد ١ : ١٧٣ ـ ١٧٧ ، العدة للقاضی ١ : ٢٧٨ ـ ٢٨٠ ، إحکام الفصول للباجی : ٩٤ ـ ٩٧ ، التبصرة : ٥٠ ـ ٥١ ، اللمع : ٥٠ فقرة ٣٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٤ فقرة ١٢٢ ـ ١٢٥ ، التلخیص للجوینی ١ : ٣١٥ ـ ٣٢٠ ، بذل النظر : ١٣٩ ـ ١٤٢ ، المحصول ٢ : ١٥٠ ـ ١٥٥ ، الاحکام للآمدی ٤٠٤:٢ ـ ٤٠٧ ، منتهى الوصول : ٩٩ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٨٢ ، الحاصل ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٥ ، الکاشف ٣ : ٤٨٣ ـ ٤٨٧ ، التحصیل ١ : ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٤) في (د) ، «م» : وإن.
(٥) في «ع » ، «ش » : متفرقین.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
