المرکب برفعه أو برفعه مع الآخر
البحث الخامس
في التضاد بین واجب الفعل وجائز (١) الترک (٢)
هذا الحکم ظاهر، فإنّ العقل قاض بالتضاد بینهما ؛ لأن الواجب ما لا یجوز ترکه ، فکیف یجامع جائز الترک ؛ ولأن الواجب مطلوب ، فيکون راجحاً ، ولا ترجیح في المباح.
وقد خالف هنا فریقان :
أحدهما : الکعبی وأتباعه ، فإنّهم قالوا : المباح واجب ؛ لأن المباح ترک الحرام وترک الحرام واجب ، فيکون المباح واجباً (٣).
والجواب : المباح لیس عین ترک الحرام، بل هو شیء یحصل به وبغیره ترک الحرام ، ولا یلزم من کون الترک واجباً أن یکون الشیء المعین الذی یحصل به وبغیره الترک واجباً ؛ لتحقق الترک بغیره.
__________________
(١) في «م» : وجواز.
(٢) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
إحکام الفصول للباجی : ٧٦ ـ ٧٧ ، البرهان ١ : ٢٠٥ مسألة ٢٠٥ ، کشف الأسرار (أصول البزدوی ١): ١٧٩ ـ ١٨١ ، المنخول : ١١٦ ، المستصفى ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٤ المحصول ٢ : ٢٠٧ ـ ٢١٤ ، روضة الناظر ١ : ١٩٤ ، الإحکام للآمدی ١ : ١٠٦ ـ ١٠٩ ، منتهى الوصول : ٣٩. ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٣٩٧ ـ ٤٠٣ ، الحاصل ١ : ٤٦٣ ـ ٤٦٦ ، التحصیل ١ : ٣١٣ ـ ٣١٥ ، شرح تنقیح الفصول : ٧٠ ـ ٧١.
(٣) حکاه في إحکام الفصول : ٧٧ ، البرهان ١ : ٢٠٥ مسألة ٢٠٥ ، المنخول : ١١٦ ، المحصول ٢ : ٢٠٧ ، الإحکام للآمدی ١ : ١٠٧ ، المنتهى : ٤٠ ، المختصر (بیان المختصر١) : ٣٩٩ ، الحاصل ١ : ٤٦٣ ، التحصیل ١ : ٣١٣.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
