البیان عن وقت الحاجة، وهو محال.
البحث الثانی عشر
في المفهوم (١)
قال الغزالی : المفهوم على رأی من یقول به لا عموم له ؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمیاته.
والمتمسک بالمفهوم والفحوى لا یتمسک بلفظ ، بل بسکوت ، فإذا قال : « في سائمة الغنم زکاة» (٢) فنفي الزکاة عن المعلوفة لیس بلفظ حتى یکون عاماً أو خاصاً.
وقوله تعالى : ( فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٣) دلّ على تحریم الضرب لا بلفظه (٤) المنطوق (٥) حتى یتمسک بعمومه.
والعموم من عوارض الألفاظ ، لا المعانی والأفعال (٦) .
قیل علیه : إن کنت لا تسمّیه عموماً ؛ لأنک لا تطلق لفظ العام إلا على
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٧٧ ، المستصفى ٣ : ٢٨٧ ، المحصول ٢ : ٤٠١ ، الاحکام للآمدی ٢ : ٤٦٦ ، منتهى الوصول : ١١٣ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ١٩٤ ، الحاصل ١ : ٥٢٦ ، التحصیل ١ : ٣٦٥ ، نفائس الأصول ٤ : ١٩٨٧.
(٢) تقدّم تخریجه في.
(٣) الاسراء ١٧ : ٢٣.
(٤) فى «ش» ، «ع » : بلفظ.
(٥) في المصدر : المنطوق به.
(٦) المستصفى ٣ : ٢٨٧.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
