الفصل الخامس
في أحکام الوجوب
وفيه مباحث :
الأول
وجوب ما یتوقف علیه الواجب المطلق (١)
الواجب قسمان : مشروط ، ومطلق.
أما الأوّل : فکالزکاة (٢) المشروط وجوبها بحصول المال، والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة.
وأما الثانی : فکالصلاة الواجبة حالة الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.
فالأول : اتفق الناس على عدم وجوب ما یتوقف علیه وجوب ذلک
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في : الذریعة ١ : ٨٣ ـ ٨٥ ، العدة للشیخ الطوسی ١ : ١٨٦ ـ ١٨٩ ، غنیة النزوع ١ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، معارج الأصول : ٧٣ ـ ٧٤ ، المعتمد ١ : ١٠٢ ـ ١٠٦ ، العدّة للقاضی ٢ : ٤١٩ ، اللمع : ٥٥ فقرة ٣٧ ، شرح اللمع ١ : ٢٥٩ فقرة ١٦٥ ، التلخیص ١ : ٢٩٠ ـ ٢٩٨ فقرة ٢٥٦ ـ ٢٦٤ ، البرهان ١ : ١٨٣ مسألة ١٦٩ ـ ١٧٠ ، المنخول : ١١٧ ، المستصفى ١ : ٢٣١ ـ ٢٣٣ ، میزان الأصول ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٧ ، بذل النظر : ٨٢ ـ ٨٥ ، المحصول ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٦ ، روضة الناظر ١ : ١٨٠ ـ ١٨٣ ، الإحکام للآمدی ١ : ٩٦ ـ ٩٨ ، منتهى الوصول : ٣٦ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٣٦٨ ـ ٣٧٣ ، الحاصل ١ : ٤٥٦ ، التحصیل ١ : ٣٠٧ ، شرح تنقیح الفصول : ١٦٠ ـ ١٦٢ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ١٠٣.
(٢) في «ش » : کالزکاة.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
