الفصل السادس
في المأمور به
وفيه مباحث :
الأول
في امتناع التکلیف بالمحال (١)
اختلف الناس في ذلک :
فذهبت العدلیّة کافة إلى امتناعه (٢)
وقالت الأشاعرة کافة بجوازه ، ثم اختلفوا في الوقوع :
__________________
(١) المزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الفصول للجصاص ٢ : ١٤٩ ، التقریب والارشاد ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٩ ، المعتمد ١ : ١٧٧ ، العُدّة للقاضی ٢ : ٣٩٢ ، البرهان ١ : ٨٨ مسألة ٢٧ ـ ٢٩ ، المنخول : ٢٢ ، المستصفي ١ : ٢٨٨، میزان الوصول ١ : ٢٨٠ ، بذل النظر : ١٤٥ ، المحصول ٢ : ٢١٥ ، روضة الناظر ١ : ٢٣٤ ، الإحکام للآمدی ١ : ١١٥ ، المنتهى : ٤١ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٤١٣ ، الحاصل ١ : ٤٦٧ ، الکشف عن المحصول ٣:٤ ، التحصیل ١ : ٣١٦ ، شرح تنقیح الفصول : ١٤٣ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ١٧٠.
(٢) منهم : أبو الحسین البصری في المعتمد ١: ١٧٧ ، وحکاه عنهم القاضی في العدّة ٢ : ٣٩٣ ، السمرقندی في میزان الأصول ١ : ٢٨٠ ، الرازی في المحصول ٢ : ٢١٥ ، الآمدی في الإحکام ١ : ١١٥ ، تاج الدین الأرموی في الحاصل ١ : ٤٦٧ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٣١٦ ، القرافي في شرح تنقیح الفصول : ١٤٣.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
