البحث السابع
في الحکم المعلّق بعدد (١)
واختلف الناس هنا :
فقال قوم : إن الحکم إذا علّق بعدد دلّ على أن ما عداه بخلافه (٢). ومنهم من قال : لا یدلّ (٣).
والحق أن نقول : إذا کان العدد الناقص علة (لعدم أمر ، امتنع) (٤) ثبوت ذلک الأمر في الزائد ؛ لأن الناقص موجود في الزائد ووجود العلة یستلزم وجود المعلول فعدم (٥) ذلک الأمر متحقق في الزائد ، کما لو حرّم الله تعالى جلد الزانی مائتین فالزائد علیهما أولى بالتحریم ؛ لأن المائتین موجودة في الزائد.
وکما لو قال : إذا بلغ الماء کرّاً لم یقبل نجاسة ، کان الزائد على الکرّ
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ٤٠٧ ، معارج الاصول : : ٦٩ ، الفصول للجصاص ١ : ٢٩٣ ، المعتمد ١ : ١٥٧ ـ ١٥٩ ، میزان الاصول ١ : ٥٨١ ـ ٥٨٤ ، بذل النظر : ١٢٦ ـ ١٢٩ ، المحصول ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٤ ، الاحکام للآمدی ٣ : ٨٩ ، الحاصل ١ : ٤٣٥ ـ ٤٣٧ ، التحصیل ١ : ٢٩٥ ، النفائس للقرافي ١٤٠٨ ـ ١٤١٠.
(٢) حکاه في المعتمد ١ : ١٥٧ ، بذل النظر : ١٢٦.
(٣) أنظر المصدرین السابقین.
(٤) في «م» : لأمر لیمتنع.
(٥) في «م» : فعلة.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
