والجواب : أن ما ذکرتموه حد الواجب المعیّن ، أمّا المخیّر فلا.
ولأنه على تقدیر فعل الغیر یسقط ، فلا یبقى واجباً علیه ، فلا یستحق ذماً ولا عقاباً.
ولا استبعاد في أن یسقط الواجب على الشخص بفعل غیره إذا کان الغرض تحصیل ذلک الفعل ، وإدخاله في الوجود، لا من مباشر معیّن.
والفرق بین الأمر بالمبهم والأمر له إمکان الإثم على ترک المبهم ، وإثم واحد مبهم غیر معقول.
ویجب تأویل الآیة على من یسقط الواجب بفعله ؛ جمعاً بین الأدلة.
ولأنا نقول بموجبه ، فإنّ إیجاب النفور على بعض کل فرقة ـ من غیر تعیین ـ یستلزم الوجوب على الجمیع على الکفایة، فإنه أوّل المسألة
البحث الثالث
فى الواجب الموسع (١)
الفعل بالنسبة إلى الوقت على أقسام ثلاثة :
__________________
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
الذریعة ١ : ١٤٥ ـ ١٥٩ ، غنیة النزوع ١ : ٢٩٩ ـ ٢٣١ ، المعتمد ١ : ١٣٤ ، العدة للقاضی ١ : ٣١٠ ـ ٣١٥ ، احکام الفصول للباجی : ١٠٦ ـ ١١٠ ، التبصرة : ٦٠ ـ ٦٣ ، اللمع : ٥٢ فقرة ٣٢ ، شرح اللمع ١ : ٢٤٥ ـ ٢٥٠ فقرة ١٤٣ ـ ١٤٨ ، التلخیص ١ : ٣٤٧ ـ ٣٥٥ فقرة ٣٤٢ ـ ٣٥٢ ، قواطع الأدلة ١ : ١٥٣ ـ ١٦٢ ، المنخول : ١٢١ ، المستصفى ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٧ ، میزان الأصول ١ : ٣٣٣ ـ ٣٤٠ ، بذل النظر : ١٠٤ ـ ١٠٩ ، المحصول ٢ : ١٧٣ ـ ١٨٣ ، روضة الناظر ١ : ١٦٥ ـ ١٧٦ ، الإحکام للآمدی ١: ٩٢ ـ ٩٥ ، منتهى الوصول : ٣٥ ـ ٣٦ ، المختصر (بیان المختصر ١) : ٣٥٦ ، الحاصل ١ : ٤٥١ ـ ٤٥٤ ، الکاشف عن المحصول ٣ : ٥٠٩ ـ ٥١٧ ، التحصیل ١ : ٣٠٤ ـ ٣٠٦ ، شرح تنقیح الفصول : ١٥٠ ـ ١٥٢ ، منهاج الوصول (الابهاج في شرح المنهاج ١) : ٩٣.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
