البحث الثامن
في الأمر المقید بالاسم (١)
ذهب المحققون من المعتزلة والأشاعرة إلى أن تقیید الأمر والخبر بالاسم لا یدل على حکم ما عداه نفياً ولا إثباتاً وذلک نحو قول القائل : زید في الدار ، فإنّه لا یدلّ على أن عمرواً لیس فيها ولا أنّه فيها.
وکذا إذا أمر بشیء فأنه لا یدلّ على عدم (٢) وجوب غیره(٣).
وقال أبو بکر الدقاق (٤) من الأشاعرة: إنّه یدلّ على نفيه عن غیره فيهما (٥).
__________________
(١) المزید الاطلاع ، راجع هذا البحث في :
معارج الاصول : ٧٠ ، المعتمد ١ : ١٥٩ ، اللمع : ١٠٨ فقرة ١١٩ ، شرح اللمع ١ : ٤٤١ فقرة ٤٤٧ ، البرهان ١ : ٣١١ مسألة ٣٧٥ ـ ٣٧٧ ، میزان الاصول ١ : ٥٧٩ ـ ٥٨٤ ، بذل النظر : ١٢٩ ، المحصول ٢ : ١٣٤ ـ ١٣٦ ، الاحکام للآمدی ٣ : ٩٠ ـ ٩٢ ، منتهى الوصول : ١٥٢ ، المختصر ( بیان المختصر ٢) : ٤٧٨ ، الحاصل ١ : ٤٣٧ ، التحصیل ١ : ٢٩٦ ، نفائس الأصول ٣ : ١٤١٢ ـ ١٤١٤.
(٢) في «د» ، «ش» لم ترد.
(٣) انظر : المعتمد ١: ١٥٩ ، اللمع : ١٠٨ فقرة ١١٩ ، شرح اللمع ١ : ٤٤١ فقرة ٤٤٧ ، میزان الاصول ١ : ٥٨٢ ، المحصول ٢ : ١٣٤ ، الاحکام للآمدی ٣ : ٩٠ ، الحاصل ١: ٤٣٧ ، منتهى الوصول : ١٥٢ ، المختصر (بیان المختصر٢) : ٤٧٨ ، التحصیل ١ : ٢٩٦.
(٤) أبو بکر محمد بن محمد بن جعفر البغدادی الشافعی ، المعروف بابن الدقاق ، ویلقب بالخیاط. فقیه اصولی ، ولّی القضاء بکرخ بغداد ، وله : شرح المختصر ، فوائد الفوائد ، کتاب في اصول الفقه. توفي سنة اثنتین وتسعین وثلاثمائة.
أنظر : تاریخ بغداد ٣ : ٢٢٩ ، المنتظم ١٥ : ٣٦ / ٢٩٧٧ ، الکامل في التاریخ ٩ : ، تاریخ الاسلام : : ٢٧٥ ، وفيات سنة ٣٩٢ ، الوافي بالوفيات ١ : ١١٦ / ١٨ ، المؤلفين ١١ : ٢٠٣.
(٥) حکاه في شرح اللمع ١ : ٤٤١ ، البرهان ١ : ٣١١ مسألة ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، المحصول ٢ :
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
