(کالأفعل ، والأفعال، الأفعلة، والفَعَلَة) (١) ، وجمع السلامة أی فرد شئنا ، مع أن شیئاً من هذه لا یقتضی العموم بالإجماع.
ولأنه اصحب جمعاً من الفقهاء إلا فلاناً"، ومعلوم أن المستثنى هنا لا یجب دخوله تحت المستثنى منه المنکر.
ولأنه یصح "صل إلا في الیوم الفلانی" ولنا أن نستثنی ما شئنا من الأیام.
ولو کان الاستثناء یخرج ما لولاه لوجب دخوله، لکان الأمر یقتضی الدوام والفور، وقد تقدم بطلانهما.
سلمنا ، لکن نمنع استثناء کل أحد من قوله : کل من دخل أکرمه ، (فإنّه لا یحسن منه) (٢) استثناء الملائکة والجن واللصوص ولا ملک الهند وملک الصین، وهو کثیر النظائر.
سلّمنا ، لکن لا نسلّم أن الاستثناء یقتضی وجوب الدخول لولاه ، فإنّه یصح الاستثناء من غیر الجنس إجماعاً مع عدم الدخول وجوباً وصلاحیة.
سلمنا ، لکن لا نسلّم أنّه لولا الوجوب لم یبق فرق بین الاستثناء من الجمع المنکر والمعرّف ، فجاز أن یکون الفرق غیر ما ذکرتم.
سلمنا ، لکن معنا ما یدلّ على الاکتفاء بالصحة وهو : أن الصحة أعمّ من الوجوب ، فحمل اللفظ على الصحة حمل على (٣) الأعم فائدةً.
__________________
(١) في «ر » لم یرد.
(٢) في (ر) لم یرد.
(٣) في «م» لم ترد.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٢ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4705_Nahayah-Wosoul-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
