صلىاللهعليهوسلم : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : (صلى الله على النبي وآله) فلا كلام فيها ، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولأنه يؤدِّي إلى الاتهام بالرفض (١).
وقال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار (٢).
وقال الرافعي في فتح العزيز : ثمّ الأفضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم. ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل ، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهمالله : التسنيم أفضل. لنا أن النبي صلىاللهعليهوسلم سطح قبر ابنه إبراهيم ، وعن القاسم بن محمد قال : (رأيت قبر النبي صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مُسَطَّحة) ، وقال ابن أبي هريرة : إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم ، لأن التسطيح صار شعاراً للروافض ، فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الاتهام بالبدعة ، ومثله ما حكي عنه أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم (٣).
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) : السُّنَّة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [أبو حنيفة ومالك وأحمد] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة (٤).
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه
__________________
(١) الكشاف ٣ / ٢٤٦ في تفسير قوله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) سورة الأحزاب ، الآية ٥٦.
(٢) عن الصراط المستقيم ٢ / ٥١٠. ومنهاج الكرامة ، ص ١٠٨. وكتاب الغدير ١٠ / ٢١٠.
(٣) فتح العزيز ٥ / ٢٢٩.
(٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص ١٥٥.