كما أنها ليست من الأصول التي يلزم من إنكارها المروق من الدين ، بل هي من السنن الثابتة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم التي رحم الله بها أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن جحد سُنّة لشبهة عروض تحريمها لا يمكن تكفيره بحال من الأحوال.
* * *
قال الكاتب : مع أن الأئمة عليهمالسلام لم يُنْقَلْ عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة ، أو قال بِحِليَّةِ المتعة ، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟
وأقول : هذا الكلام واضح البطلان من عدة جهات :
أولاً : أن الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر كما صرَّح به جمع من العلماء ، وقد نقلنا للقارئ كلمة الشيخ الطوسي في هذه المسألة.
من تلكم الروايات صحيحة زرارة التي نقلناها فيما مرَّ.
ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة ، وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة (١).
ومنها : صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء ، قال : حلال ، وإنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه (٢).
ومنها : صحيحة علي السائي قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جُعلت فداك ، إني كنت أتزوج المتعة ، فكرهتها وتشأمت بها ، فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام ، وجعلت عليَّ في ذلك نذراً وصياماً ألا أتزوّجها ، ثمّ إن ذلك شقَّ عليَّ ، وندمت على يميني ، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج علانية. قال : فقال لي : عاهدتَ الله أن لا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ / ٤٤٣.
(٢) الكافي ٥ / ٤٥٧. وسائل الشيعة ١٤ / ٤٧٠.