مع أن الوارد في المصدر المذكور هو : (فنظر أمير المؤمنين عليهالسلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ...).
ومنها : أنه ذكر حديثاً في ص ٢٦ جاء فيه حثّ الإمام لأم خالد على تولي أبي بكر وعمر ، فقطع الكاتب ذيل الحديث الدال بوضوح على أن الإمام عليهالسلام إنما قال ذلك تقية.
ومنها : أنه في صفحة ٤٥ نقل ما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : (إني حرَّمتُ عليكما المتعة) ، وبتر ذيل الحديث الدال على عدم حرمة المتعة ، وهو قوله : (مِنْ قِبَلي ما دمتما بالمدينة ، لأنكما تكثران الدخول عليَّ ، فأخاف أن تؤخَذا ، فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر).
ومنها : أنه في ص ٥٨ ذكر حديثاً جاء فيه : (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) ، مع أن الوارد في الحديث هو قوله : (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) ، على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) ، والشيخ الطوسي في (الاستبصار) ، فحذف الكاتب كلمة (اليوم) منه ليوهم القارئ أن الإمام عليهالسلام قد أباح الخمس للشيعة مطلقاً ، لا أن الإباحة كانت مخصوصة بوقت خاص.
النحو الثالث : نقل النصوص بالمعنى محرَّفة :
فإنه أكثر من نقل نصوص بالمعنى مشوهة ومحرَّفة ، ولو نقلها بلفظها لما دلَّت على مطلوبه.
وقد صنع ذلك في عدة موارد :
منها : أنه في ص ٣٧ نقل فتوى السيد الخميني عليه الرحمة في تحرير الوسيلة بهذا النص : (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَمّا وتفخيذاً ـ أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها ـ وتقبيلا).
مع أن نص المسألة المشار إليها هو : مسألة ١٢ ـ لا يجوز وطء الزوجة قبل