وعبارته واضحة في أن الأئمة عليهمالسلام قد أباحوا لشيعتهم أن يتصرفوا في حقوقهم في المناكح والمتاجر والمساكن ، وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم.
* * *
قال الكاتب : ٣ ـ الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة ، بإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام ص ٧٥.
وأقول : قال العلامة الحلي قدسسره في كتابه (تحرير الأحكام) : السابع : اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام ، فأسقطه قوم ، ومنهم من أوجب دفنه ، ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب ، ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصَّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه ، وإلا وصَّى به كذلك إلى أن يظهر ، ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة ، وهو أقوى (١).
وعبارته قدسسره واضحة في أنه يرى وجوب إخراج الخمس وصرفه بكامله في زمن الغيبة على السادة الفقراء.
* * *
قال الكاتب : ٤ ـ الشهيد الثاني المتوفى ٩٦٦ ه ـ قال في مجمع الفائدة والبرهان ٤ / ٣٥٥ ـ ٣٥٨ ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال : أن الأصح هو ذلك كما في كتاب مسالك الافهام ص ٦٨.
وأقول : لا يوجد في مجمع الفائدة والبرهان نقل رأي الشهيد الثاني بإباحة
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ / ٤٤٤.