الإباحة إلا في المناكح والمساكن والمتاجر بالمعاني التي أوضحناها.
ولا بأس أن ننقل للقارئ ما يدل على صحة ما قلناه مضافاً إلى ما نقلناه فيما تقدَّم :
١ ـ قال السيد المرتضى (ت ٤٣٦ ه ـ) في كتابه (الانتصار) :
ومما انفردتْ به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنَة على اقتصاد (١).
٢ ـ قال الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ ه ـ) في كتابه الخلاف :
يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها ، بعد إخراج حقوقها ومئونتها ، وإخراج مئونة الرجل لنفسه ومئونة عياله سنة ، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء (٢).
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارها ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمّته بريئة بيقين ، وإن لم يخرج ففي براءة ذمّته خلاف (٣).
٣ ـ قال ابن زهرة الحلبي (ت ٥٨٥ ه ـ) في كتابه (غنية النزوع) :
ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مئونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط (٤).
٤ ـ قال العلّامة الحلي (ت ٧٢٦ ه ـ) في كتابه (منتهى المطلب) :
__________________
(١) الانتصار ، ص ٨٦.
(٢) يعني فقهاء أهل السنة.
(٣) كتاب الخلاف ٢ / ١١٨.
(٤) غنية النزوع ، ص ١٢٩.