كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضِ حاجته منها (١).
وما أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم ، عن أبي روق : (وَلْيَسْتَعْفِف) يقول : عما حرَّم الله عليهم حتى يرزقهم الله.
وعن ابن عباس في قوله (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً) الآية ، قال : ليتزوج من لا يجد ، فإن ذلك سيغنيه (٢).
ومن كل ذلك يتضح أن الأمر بالاستعفاف لا ينافي حلّية نكاح المتعة كما زعمه الكاتب.
* * *
قال الكاتب : وقال الله تعالى : (وَمَن لم يستطع منكم طَوْلاً أن ينكحَ المحصناتِ المؤمناتِ فَمِن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله تعالى : ذلك من خشي العنتَ منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم) (النساء ٢٥).
فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت أيمانهم ، ومن عجز حتى عن ملك اليمين ، أمره بالصبر ، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها.
وأقول : هذه الآية إنما جاءت في كتاب الله بعد آية المتعة ، وهي الآية ٢٤ من سورة النساء.
قال تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَ
__________________
(١) تفسير القرآن العظيم ٣ / ٢٨٧. ونقلها السيوطي في الدر المنثور ٦ / ١٨٩.
(٢) الدر المنثور ٦ / ١٨٩.